قانون البنك المركزي يحدد جزاءات تأديبية لمقدمي خدمات الدفع حال ارتكاب مخالفة

الأحد، 04 فبراير 2024 02:00 ص
قانون البنك المركزي يحدد جزاءات تأديبية لمقدمي خدمات الدفع حال ارتكاب مخالفة البنك المركزي
كتبت: سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفي الجديد، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، الجزاءات التأديبية التي توقع على مقدمى خدمات الدفع حال ارتكاب مخالفة، حيث نصت المادة 196من القانون  على أنه لمجلس الإدارة، حال ثبوت مخالفة أي من مقدمي خدمات الدفع، لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات أو الجزاءات التالية بما يتناسب مع طبيعته :

 

(أ) توجيه تنبيه .

 

(ب) إلزامه بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة .

 

(جـ) تقييد أو تعليق أو منع مقدمي خدمات الدفع من ممارسة أي من الأنشطة أو العمليات المرخص لهم بمزاولتها.

 

 (د) توقيع جزاءات مالية على مقدمي خدمات الدفع طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون .

 

(هـ) تنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين .

 

(و) إلزامه بتقديم خطة لإعادة الهيكلة .

 

(ز) حل مجلس إدارته، وتعيين مدير مؤقت لإدارته لمدة لا تتجاوز ستة أشهر يجوز مدها لمدة مماثلة، ويعرض المدير المؤقت قبل انتهاء مدة تعيينه الأمر على الجمعية العامة لاختيار مجلس إدارة جديد، أو اتخاذ ما تراه لازماً.

 

(ح) إلزامه بزيادة رأسماله .

 

(ط) إلغاء الترخيص .

 

ويجوز للبنك المركزي نشر أي من الإجراءات أو الجزاءات المشار إليها .










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة