تفسير حكم الدستورية بشأن تنظيم علاقة المؤجر والمستأجر الاعتباري.. برلماني

الثلاثاء، 27 فبراير 2024 03:00 م
 تفسير حكم الدستورية بشأن تنظيم علاقة المؤجر والمستأجر الاعتباري.. برلماني المحكمة الدستورية العليا - برلمانى
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "تفسير نص حكم الدستورية بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، استعرض خلاله ردود الأفعال حول حكم المحكمة الدستورية العليا المقيد برقم 59 لسنة 40 القضائية "دستورية"، بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من الأشخاص الاعتبارية؛ والذى قرر أن الدعاوي المقامة بشأن الأشخاص الإعتبارية مناطها المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 وليس المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التى تحكم حالات الامتداد القانونى وليس الإخلاء الذى تحكمه المادة 18 كما يظن الكثيرين من المتخصصين وغير المتخصصين.  

فقد أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في الدعوى رقم 59 لسنه 40 قضائية دستورية عليا الذي قضى بعدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، وفور صدور الحكم أثار جدلا واسعا حول مضمون الحكم وحجيته بشأن الأماكن المؤجرة لشخصيات اعتبارية، وهل له آثر على الحكم السابق صدوره بجلسة 5 مايو 2028 من ذات المحكمة في الدعوى رقم 11  لسنة 23 قضائية بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 للقانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

خبراء القانون أكدوا أن المحكمة الدستورية تبين لها من أوراق الدعوى أن النزاع الموضوعي يدور حول طلب الحكم بإخلاء المكان المؤجر لإحدى السفارات بجمهورية مصر العربية وتسليمه  للمدعي الطاعن خاليا بعد انتهاء مدة العقد التي حددها طرفا عقد الايجار، وكان ما ورد بصدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه في حدود نطاقه المتقدم هو الحاكم لهذه المساله بمعنى أن النزاع الموضعي المقام عنه الدعوى الدستورية الصادر فيها الحكم موضوع هذا البيان يحكمه نص الفقره الأولى من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 وليس نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 المشار إليه.  

 

وإليكم التفاصيل كاملة:

 

تفسير نص حكم الدستورية بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.. الدعاوي المقامة بشأن الأشخاص الإعتبارية مناطها المادة 18 من القانون 136.. وليس المادة 29 من القانون 49 التى تحكم حالات الامتداد وليس الإخلاء

 

د
                                 
                                             برلمانى 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة