يناقش مجلس النواب خلال الجلسات العامة الأسبوع القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة لمكافحة التزوير فى جوازات السفر ومواجهة إخفاء السلع الاستراتيجية بتشديد العقوبات على المحتكرين.
حيث يناقش خلال جلسته العامة يوم الأحد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر.
ويهدف مشروع القانون إلى تعديل رسم الحصول على جواز السفر في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.
وأشارت اللجنة فى تقريرها ان مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر يأتي في ضـوء ما عكسـته الظروف الاقتصـادية الراهنة من آثار، والتي كان من بينها زيادة سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، وما استتبع ذلك من زيادة في أسعار المواد التي يتم تصنيع جوازات السفر منها والتي يتم استيرادها من خارج البلاد.
وأضافت اللجنة :التزاماً بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر لضمان عدم استعمالها الأغراض غير المشروعة، وهو ما يوجب إجراء التعديلات على علامات التأمين دورياً لتحقيق تلك الضمانات.
لذا فقد رؤى زيادة الحد الأقصـى للرسوم المنصوص عليها في المادة رقم (8) من القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر ليصبح بما لا يجاوز ألف جنيه بدلاً من مائتي وخمسين جنيه، لمواجهة الزيادة الحالية في الأسعار واستيعاب أي زيادة مستقبلية.
وانتظم مشروع القانون ا في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر على النحو التالي:
المادة الأولى: تناولت استبدال نص الفقرة الأولى المادة (8) في القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار
إليه حيث تضمنت تعيين شـكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية،
وكذلك تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، وذلك بما لا يجاوز ألف جنية، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.
وتناولت المادة الثانية : النشر في الجريدة الرسمية وبدء سريان العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.
واشارت اللجنة الى النصوص الدستورية الحاكمة لمشروع القانون والتى تتمثل فى المادة (38) من الدستور والتى نصت على: يهدف النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية ولا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضـــرائب، أو الرسـوم، إلا في حدود القانون.
ويراعي في فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر. وتكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقا لقدراتهم التكليفية، ويكفل النظام الضريبي تشجيع الانشطة الاقتصادية كثيفة العمالة، وتحفيز دورها في التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.
تلتزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضـريبي، وتبنى النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والأحكام في تحصيل الضرائب، ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب، والرسوم، وأي متحصلات سيادية أخرى، وما يودع منها في الخزانة العامة للدولة. وأداء الضرائب واجب، والتهرب الضريبي جريمة.
واكدت اللجنة ان الهدف الرئيسي لمشروع القانون هو تحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة، وذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا وذلك ليتماشى مع المعايير العالمية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي مع توفير اماناً أفضل وفعالية كبيرة في مكافحة التزوير لجوازات السفر.
ويناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاثنين القادم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع قانون مُقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع.
ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.أشار ت اللجنة فى تقريرها ان قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 يتضمن وسائل للحد من حالات الاحتكار بحيث يجيز في المادة (8) منه أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا باعتبار سلعة معينة أو أكثر من السلع الإستراتيجية بحيث يحظر حبسها عن التداول سواء بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، ويلزم القانون في هذا الإطار جميع حائزي السلع الإستراتيجية الصادر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بالنوعيات والكميات المخزنة لديهم طالما كانت لغير الاستخدام الشخصي ويسرى ذلك على المنتجين والموزعين والبائعين، وتعد مخالفة القواعد السابقة جريمة وجاءت المادة (71) منه بتحديد العقوبات المقررة لمخالفة أحكام المادة سالفة الذكر.
وأضاف تقرير اللجنة :صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5000) لسنة 2023 في 30 ديسمبر سنة 2023 بتحديد السلع الإستراتيجية.
وبتاريخ 31 ديسمبر سنة 2023 صدر قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 200 لسنة 2023 بإلزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع الإستراتيجية بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التي توضح نوع المنتج أو السلعة وكمياتها وتاريخ إنتاجها وسعر بيع المصنع، والحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك وكذلك بإلزام تلك الشركات والمنشآت بأن تدون على المنتجات والسلع المشار إليها من تاريخ 1/3/2024 الحد الأقصى لسعر بيعها النهائي للمستهلك.
وجاء مشروع القانون نظرا لما لوحظ في الآونة الأخيرة من انتشار ظاهرة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها ، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، وقد أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلى مراجعة عقوبة الغرامة المقررة فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصته، على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص.
وذكر تقرير اللجنة ان مشروع القانون يهدف بالدرجة الأولى إلى حماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم على نحو يوفر السلع الإستراتيجية بصفة مستمرة وبأسعارها العادلة.
مؤكدة ان النصوص التشريعية يتم تعديلها في ظل انعكاسات حاجة المجتمع ومصالحه المختلفة، لذا جاء مشروع القانون المعروض.
وتضمن مشروع القانون استبدال المادة (71) من القانون نصا جديدا يتضمن رفع قيمة الغرامة، فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر مع جواز الحكم بإلغاء الرخصة.
وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون جاء متسقا مع أحكام الدستور وخاصة الفقرة الثانية من المادة (27) منه والتي تلزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، وكذا ضبط آليات السوق بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك.
كما أن مشروع القانون جاء نظرا لما أفرزه الواقع العملي من قيام بعض التجار بحبس بعض السلع الإستراتيجية وإخفائها عن التداول أو الامتناع عن بيعها مما أدى إلى ارتفاع أسعار بعض السلع ارتفاعا غير مبرر لا يعكس السعر الحقيقي والعادل لها ، مما أثر بالسلب على المواطنين.
ويأتي مشروع القانون في إطار خطة الدولة وتوجهها نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية في السوق بالأسعار المناسبة لها.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون سيسهم في الحد من ارتفاع الأسعار بشأن تلك السلع ويحقق التداول الآمن والمستمر لها داخل السوق المصرية، ويكون له بالغ الأثر في مكافحة تلك الجرائم على نحو يحقق خفض أسعارها.
ووجهت اللجنة الشكر لرئيس الجمهورية على توجيهاته المستمرة بالمحافظة على مخزون البلاد من السلع الاستراتيجية وتوفير تلك السلع بأسعار مخفضة من خلال المنافذ وعلى نحو مستمر.
وناشد تقرير اللجنة الحكومة بإحكام السيطرة على الأسواق وتطبيق القانون بكل حسم على مرتكبي تلك الجرائم في حق المواطنين وذلك في ظل الأزمات العالمية وما نتج عنها من ارتفاع الأسعار.
تقرير-مشروع-قانون-جوازات-السفر-1
تقرير-مشروع-قانون-جوازات-السفر-2
تقرير-مشروع-قانون-جوازات-السفر-3
تقرير-مشروع-قانون-جوازات-السفر-4
تقرير-مشروع-قانون-جوازات-السفر-5
تقرير-مشروع-قانون-جوازات-السفر-6
تقرير-مشروع-قانون-جوازات-السفر-7
تقرير-مشروع-قانون-جوازات-السفر-8
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة