قدم زوج طلب لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، ضد زوجته، لاسترداد مقدم الصداق البالغ 858 ألف جنيه وفقاً للمستندات الرسمية المرفقة بطلبه، وادعي محاولتها التحايل لتطليقه خلعا ورد مقدم صداق غير حقيقى ألف جنيه، ليؤكد: "4 شهور زواج قضيتهم في جحيم بسبب زوجتي و محاولتها السيطرة على والاستيلاء على ما أملكه من أموال".
وتابع الزوج:" خدعتني وأوقعتني في الزواج منها لاكتشف حقيقتها بعد الزواج واعتيادها النصب وفقاً لتصريح خطيبها السابق، لتساومني علي الطلاق مقابل مبلغ مالي نصف مليون جنيه وعندما رفض استولت علي المصوغات والمنقولات واختفت وأقامت ضدي دعوى طلاق للخلع".
وأضاف:" لاحقتني زوجتي بدعوي تبديد رغم أنني تكفلت بشراء المنقولات من أموالي ودفعت لها مهر ولم نسجل -قائمة- ولكنها زورت ودفعت لشهود مبالغ مالية حتي تشهر بي وتدعم موقفها في الدعوي، وواصلت الإساءة لي بالاتهامات الكيدية، وبعد رفضي تصرفاتها الجنونية ومحاولة وضع حد لعلاقتنا والفضائح التي تسببت بها لعائلتي قامت بملاحقتي بجنحه ضرب بتقرير طبي مزور، ورفضت تسوية الخلافات وديا".
والمادة "20" من القانون رقم "1" لسنة 2000 تشترط لتوقيع عملية الخلع للزوجة شرطين أو أمرين هامين يجب توافرهما فى من ترغب فى رفع قضية الخلع وهما:
أن تتنازل الزوجـة عن حقوقها الشرعية والمالية وترد للزوج الصـداق المهر الذى أعـطاه لها والمقصود به هنا مقدم الصداق الذى قبضته أو قبضه وليها، كما أنه على الزوجة أن تقرر صراحة أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقييم حدود الله بسبب هذا البغض.
وبتوافر تلك الشرطان يمكن للزوجة أن تقيم دعوي للخلع بمحكمة الأسرة طبقاً للقانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة