يرصد اليوم السابع لقراءه الحالات التى تضطر فيها شركات توزيع الكهرباء إلى إلغاء محضر سرقة التيار، وذلك بناء على القواعد التى حددها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ليضمن بها الحفاظ على حق الدولة والمواطنين وعدم التلاعب بها سواء الذى يتم تحريره بواسطه مباحث شرطة الكهرباء أو من خلال حق الضبطية القضائية للعاملين بشركات التوزيع، وهى كالآتى..
1- لابد من حضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه فى مكان الضبط.
2- صدور أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأمورى الضبطية القضائية بشكل رسمى.
3- يجب إثبات البيانات الخاصة بموضفى الضبط ثلاثياً وتوقيعاتهم بما فيهم مندوب مباحث الكهرباء ورتبته.
4- فى حالة أن محضر سرقة التيار محرر من مأمورى الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم.
5- تصویر واقعة الضبط بكامیرا تسجل التاریخ والوقت وعدم وجود فيديو يعتبر المحضر لاغى حتى وأن توافرت كافة الشروط.
6- أن يتضمن التقرير وصف واضح للسرقة وبيان دقيق بالأحمال المضبوطة بالأمبير فى حالة السرقة.
7- أن يتم حصر وتسجیل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال وقت الضبط وحِمل كل منها وإثبات الحالة الظاهریة للعداد موثقة بالتصوير الفيديو.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة