حظر قانون المالية العامة الموحد، تجاوز اعتماد أي باب من أبواب الاستخدامات المختلفة أو نقل أي مبلغ من باب إلي باب آخر من أبواب الموازنة أو الموافقة علي استخدام غير وارد بها أو زائد علي تقديراتها دون الرجوع إلي الوزارة والحصول علي موافقة مجلس النواب ، وصدور القانون الخاص بذلك .
وأجاز القانون النقل داخل اعتمادات البرنامج الواحد أو من برنامج إلي آخر في ذات الباب بالجهــة الواحدة أو بين جهــات الموازنة العامة للدولة ، وذلك علي ضــوء ما يقرره الوزير في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والتأشيرات المـلحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة لاعتبارات تتعلق بإعادة التنظيم أو لإجراء تسويات مالية وتنفيذ حتميات ضرورية ، علي ألا تتجاوز جملة المناقلات.
ووفقا للقانون، بخلاف ما ينقل من الاحتياطيات العامة نسبة (10%) من الاعتمادات الأصلية لكل باب أو (1%) من إجمالي الاستخدامات بالموازنة العامة للدولة التي وافق عليها مجلس النواب بدون الفوائد أيهما أقل ، ويجوز في حالة وجود اعتمادات مالية غير مستخدمة خلال السنة المـالية السابقة تعزيز موازنات الجهات الإدارية في ضوء المنفذ الفعلي وقيمة الأنشطة المرحل تنفيذها من سنة مالية لأخري بعد موافقة الوزارة والوزارة المختصة بشئون التخطيط فيما يتعلق بالاستثمارات ، بما لا يجاوز هذه الاعتمادات ، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط الحاكمة لذلك .
ويحظر صرف أية مبالغ أو تسويتها إلا بعد اعتماد أمر الصرف أو التسوية من رئيس الجهة أو من يفوضه وبعد استيفاء المستندات اللازمة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات الواجب توافرها لتأييد عمليات الصرف والتسوية ، والمستويات الوظيفية التي لها حق التوقيع نيابة عن رئيس الجهة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة