تنص اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فى المادة (2) من فى الفصل الأول "إجراءات تخصيص العقارات) من الباب الثانى "تيسير إجراءات بدء التعامل"، على أن تلتزم الجهات صاحبة الولاية على الأراضى الشاغرة فى المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضى الاستصلاح الزراعى وغير ذلك من الأراضي، بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات لتحديد النسبة المخصصة من هذه الأراضى للمشروعات، بما لا يقل عن 30%، بما يتفق مع طبيعة الأنشطة المرخص بمزاولتها داخل تلك المناطق.
ووفقا للمادة (2)، تلتزم الجهات صاحبة الولاية بالآتي:
1 ـ ترفيق الأراضى المخصصة للمشروعات وتقسيمها وتخطيطها وطرحها، وذلك طبقا لطبيعة الأنشطة المستهدف مزاولتها داخل المناطق .
2 - إتاحة جميع البيانات للجهاز عن الأراضى التى تخصص للمشروعات، والتنسيق والتعاون معه فى تخطيط هذه الأراضى وفى تحديد شروط وضوابط التصرف فيها .
3- التنسيق مع الجهاز عند التصرف بالبيع أو التأجير أو التأجير المنتهى بالتملك أو الترخيص بحق الانتفاع أو بيع حق الانتفاع أو المشاركة بالأرض كحصة عينية فى المشروعات .
4 - تحديد مندوبين عنها فى وحدات تقديم الخدمات مزودين بخرائط للأراضى المتاحة وجميع البيانات عن تلك الأراضي، مع إتاحة الحصول على الطلبات وتقدميها من خلال وحدات تقديم الخدمات، ويكون للمندوبین صلاحية التعاقد واتخاذ إجراءات التسجيل والشهر .
بينما تنص المادة (3)، على أنه يجوز إقامة مجمعات صناعية تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى على الأراضى الزراعية، ويصدر بتحديد الأراضى التى تقام عليها هذه المشروعات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهاز بالاتفاق مع الجهات صاحبة الولاية والوزراء المعنيين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة