قانون الإجراءات الجنائية..

النواب يوافق على إصدار مأمور الضبط القضائى أمرا بضبط المتهم فى حالة التلبس

الإثنين، 30 ديسمبر 2024 12:57 م
النواب يوافق على إصدار مأمور الضبط القضائى أمرا بضبط المتهم فى حالة التلبس المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب

كتبت ـ نور على

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة (38)  من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على: يجوز لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.

وشهدت الجلسة اقتراح النائب فريد البياضى، أن تكون مدة الجنح التى يعاقب عليها بالحبس 6 أشهر بدلا من 3 أشهر كما جاء بالمادة.

ورد النائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون  قائلا، إن هناك نوعية من الجنح والجنايات تحتاج إلى جوازية لمأمورى الضبط القضائى أن يأمر بالقبض على المتهم والموافقة على المقترح سيخرج حالات من الجنح والمشرع يرى أنها ضرورية.

ويمثل مشروع القانون نقلة نوعية جديدة في السياسة العقابية قائمة على التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين.

يتضمن مشروع القانون النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.

ويضع مشروع القانون قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة