قطار الإجراءات الجنائية يصل المحطة قبل الأخيرة.."النواب" يوافق على مشروع القانون مبدئيا.. المجلس يوافق على 5 مشروعات قوانين لدعم التجارة البحرية والضمان الاجتماعى.. ويستمع لبيان وزير الاستثمار

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 02:41 م
قطار الإجراءات الجنائية يصل المحطة قبل الأخيرة.."النواب" يوافق على مشروع القانون مبدئيا.. المجلس يوافق على 5 مشروعات قوانين لدعم التجارة البحرية والضمان الاجتماعى.. ويستمع لبيان وزير الاستثمار مجلس النواب

كتب _ نور على _ نورا فخرى _ محمود حسين _ هشام عبد الجليل


 

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والموافقة نهائيا على مشروعات قوانين بشأن تعديل قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري، وتعدل قانون سلامة السفن، والتعديلات المقدمة من الحكومة على قانون تسجيل السفن.

ووافق المجلس خلال الجسة أيضا، على مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى، فى مجموعه، واستمع لبيان وزير الاستثمار حسن الخطيب بشأن خطط وسياسات الوزارة لخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي والعمل علي إزالة المعوقات.

الإجراءات الجنائية

وافق المجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ويستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين،  كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.

جبالى: ناقشنا التشريع من حيث المبدأ على مدار 12 جلسة عامة

وألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، كلمة خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، بشأن ختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.

وقال رئيس مجلس النواب: "في سابقةٍ قد تكونُ الأولى من نوعها في تاريخِ البرلمانِ المصري، تَحقَّقَ اليومَ أمامَنا مشهدٌ فريدٌ من نوعهِ، حيثُ جرى مناقشةُ مشروعِ قانونٍ - من حيثِ المبدأِ - على مدارِ هذا العددِ غيرِ المسبوقِ من الجلساتِ، إذ خاضَ مجلسُكم الموقرُ في مداولاتٍ مستفيضةٍ حولَ مشروعِ قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ في اثنتي عشرةَ جلسةٍ، وهو ما يَكشفُ عن عظمِ أهميةِ هذا المشروعِ وأثرهِ على المجتمعِ، ويُجَلِّي في الوقتِ نفسهِ حرصَ المجلسِ البالغِ على أن يوليهِ من العنايةِ والدقةِ ما يتناسبُ مع انعكاسِ هذا المشروعِ على العدالةِ وحقوقِ الإنسانِ والمواطنِ".

وتابع جبالي: "وقد شهدتْ هذه الجلساتُ حضوراً غيرَ مسبوقٍ من النوابِ، الذين قدَّموا آراءهم الرفيعةَ بكلِّ أمانةٍ، برؤيةٍ تتسعُ لتشملَ مختلفَ الاتجاهاتِ الفكريةِ والانتماءاتِ الحزبيةِ، مما جعلَ من هذه الجلساتِ مدرسةً في الحوارِ والتفاعلِ الديمقراطيِّ، ولم تقتصرِ المداولاتُ على أعضاءِ المجلسِ فحسبُ، بل شهدتْ هذه المناقشاتُ توافدَ أعضاءِ اللجنةِ الفرعيةِ من غيرِ أعضاءِ المجلسِ، الذين جلبوا بينَ طياتهم الآراءَ القيمةَ التي نقلوها من مختلفِ الجهاتِ والنقاباتِ المعنيةِ، فتحققُ بذلك تفاعلٌ مجتمعيٌّ يعكسُ التغييرَ العميقَ الذي يطرأُ على شرعيةِ الإجراءاتِ الجنائيةِ في مصرِ".

وواصل رئيس مجلس النواب: "أما اليومَ، فتُختتمُ مداولاتُ المجلسِ حولَ مشروعِ القانونِ من حيثِ المبدأِ، ونفتحُ أمامَ أنفسِنا البابَ للمضيِّ قدماً في دراسةِ موادهِ بعمقٍ، بما يتيحُ لنا إدراكَ كلِّ زاويةٍ، وتحليلَ كلِّ جزءٍ من هذه المنظومةِ القانونيةِ، على أن يتمَّ ذلكَ بتدبرٍ وعنايةٍ في الجلساتِ المقبلةِ، مشيرا إلى أن مناقشةَ الموادِ ستكونُ بشكلٍ متتابعٍ، وفقَ تقسيمٍ مُعدٍّ مسبقاً، وسيتمُّ إبلاغُ النواب بما سيتمُّ مناقشتهُ من موادٍ في كلِّ جلسةٍ على حدةٍ من خلالِ جداولِ الأعمالِ التي ستُنشرُ عبرَ التطبيقِ الإلكترونيِّ الخاصِّ بالأعضاءِ،مهيبا بالنواب قبل التقدم بأيِّ مقترحاتٍ للتعديلِ، بالتأنى في قراءةِ نصوصِ موادِ المشروعِ بدقةٍ، وفحص الاهداف والفلسفة بعينٍ فاحصةٍ، لتكون المقترحات متسقةً مع أحكامِ الدستورِ ومعاييرِ العدالةِ، ومتوافقةً مع حقوقِ الإنسانِ والمواطنِ في الجمهوريةِ الجديدة".

ونص مشروع القانون صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، وإضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً، وإقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، فضلا عن وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.

ويتضمن مشروع القانون وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر، بالإضافة إلى مجابهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، وكذلك تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسبباً ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ التقرير به.

كما يستهدف مشروع القانون تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وإضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.

تعديلات قانون التجارة البحرية

ويهدف مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر به رقم 8 لسنة 1990، الذي وافق عليه المجلس في مجموع مواده، إلي تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية، ودعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية، والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.

تعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري

ويأتي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري، الذي وافق عليه المجلس في مجموع مواده،  في ضوء مواكبة التطورات العالمية التي طرأت على منظومة النقل البحري وجعلها تلحق بالمستوى العالمي، واستكمال وضع الضوابط اللازمة لتسجيل السفن المؤجرة لمصريين ومنحها الجنسية المصرية، ورفع العلم المصري عليها من أجل زيادة الأسطول البحري التجاري المصري بما يسهم في تحقيق العديد من المستهدفات التنموية والاقتصادية.

تعديلات قانون تسجيل السفن

يهدف قانون تسجيل السفن إتاحة عناصر جذب لتسجيل السفن تحت العلم المصري من أجل زيادة عدد السفن المصرية بالشكل الذي يدعم الاقتصاد القومي، ويدفع نحو التحول إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات، فضلا عن المساهمة الفاعلة في حركة التجارة العالمية، وتعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية، ويهدف لتحقيق توجه الدولة نحو تطوير التشريعات التي تنظم قطاع النقل البحري بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للبحار، التي أكدت ضرورة تعظيم حجم السفن المصرية وتلك السفن التي ترفع العلم المصري عليها، كما أنها تأتي في سياق استراتيجية قطاع النقل البحري 2030 بما يحقق عدد من المزايا ومنها تعزيز مكانة مصر في المجال البحري الدولي وجذب استثمارات أجنبية في مجال السفن للعمل تحت العلم المصري.

تعديلات قانون سلامة السفن

تهدف تعديلات قانون سلامة السفن الصادر بالقانون رقم 232 لسنة 1989 لتنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري من خلال تعديل اشتراطات عمر السفن للتسجيل تحت العلم المصري كمطلب للمجتمع البحري مع الالتزام التام بالصلاحية الفنية ومعايير السلامة.

قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى

ويأتى مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.

وحدد مشروع القانون الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات في حالة عدم  التزام الأسرة بـ المشروطية.

كما حدد الفئات  المستحقة  للدعم النقدى غير المشروط (كرامة) ومدى إمكانية الجمع بين الدعم النقدي تكافل والدعم النقدي كرامة، وأولويات الاستحقاق، وقيمة الدعم، ورسم طلب الحصول على الدعم، وقيمة مقابل خدمة الميكنة وتحديثها، وإصدار بطاقة  صرف الدعم بإسم المستحق للدعم، وحالة تخلف المستفيد عن صرف الدعم النقدي المستحق له، وتحويل الدعم في  حالة الوفاة، وتقديم بيان سنوي للمستفيد لتحديث البيانات، وإعادة تقييم درجة الفقر، وكذا المزايا التعليمية لابناء أسر"تكافل" والمزايا والخدمات الأخرى لمستفيدي الدعم النقدي مثال التموين والتنسيق مع الجهات الحكومية  والاهلية لمنح المستفيدين حزم أخرى من الخدمات.

ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.

كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.

وعرف القانون الدعم النقدى بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة الذى يتم تصنيف أى منهما تحت خط الفقر القومى وفقاً لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة

حسم تعريف المنفصلة فى القانون بعد الرجوع للكنسية

وحسم المجلس تعريف المنفصلة فى مشروع قانون الضمان الاجتماعي، والذى أثار جدلا بشأنه خلال مناقشات القانون  ليصح التعريف هو المنفصلة: المسيحية المنفصلة عن زوجها، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائى بات.

كان  التعريف الوارد فى مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذى أثار جدلا  ينص على أن المنفصلة: المسيحية المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق كنسى، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائى بات.

وأعلن المستشار محمود فوزى وزير الشئؤن النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أنه تم التواصل مع القيادات الدينية الكنسية، ومع البابا تواضروس، وتم الاتفاق على خيارين وكلاهما مقبول  لدى الكنيسة.

قائلا الخيار الأول يشمل حذف عبارة طلاق كنسى، بحيث يصبح التعريف هو المنفصلة: المسيحية المنفصلة عن زوجها، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائى بات.

وتابع قائلا: الخيار الثانى هو حذف كلمة الكنسى، ويصبح التعريف:

"هو المنفصلة: المسيحية المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائى بات، نحن امام خيارين وكلاهما مقبول امام الكنيسة".




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة