بدء الجلسة العامة لمجلس النواب للاستماع إلى بيان وزير الزراعة عن خطة وزارته

الأحد، 20 أكتوبر 2024 11:11 ص
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب للاستماع إلى بيان وزير الزراعة عن خطة وزارته مجلس النواب
كتبت ـ نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأ مجلس  النواب  برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جلسته العامة اليوم الأحد، حيث من المقرر الاستماع إلى بيان علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن خطط وسياسات الوزارة خلال الفترة المقبلة، لتعزيز الأمن الغذائي، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، وسبل زيادة صادرات المنتجات الزراعية، وآليات تنمية وحماية الأراضي الزراعية.

ومن المنتظر بعد انتهاء الوزير من بيانه، أن يقوم رئيس المجلس بإحالته إلى لجنة الزراعة والرى بالمجلس لدراسته.

كما تشهد الجلسة مناقشة  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار ومشروع قانون مُقدم من النائبة/ دعاء عريبي، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.=

وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التكامل الفنى والمؤسسى بين المجالس والهيئات القائمة على إدارة مرفق التعليم والبحث والابتكار من خلال وضع السياسات العليا للتعليم بكل أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها على نحو يحقق النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولى، كما يتولى وضع السياسة العليا للدولة في مجال البحث والابتكار.

وانتظم مشروع القانون  في سبع مواد بخلاف مادة النشر، حيث  تضمنت المادة (۱) إنشاء مجلس وطني يسمى " المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، يتبع رئيس الجمهورية.

ونصت المادة (2) على تشكيل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، وعضوية عدد من الوزراء بالإضافة إلى وكيل الأزهر الشريف، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والمدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، وعدد ثمانية من الخبراء المتخصصين في مجال عمل المجلس، وأربعة من رجال الأعمال، يصدر باختيارهم قرار من رئيس  الجمهورية بناءعلى ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.

وأوضحت المادة (3) الأحكام الخاصة بأحوال اجتماع المجلس، والنصاب المقرر لصحة الانعقاد، والتصويت على قرارات المجلس.

وحددت المادة (4) أهداف المجلس واختصاصاته بوضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكل أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع الأهداف القومية للدولة ومتطلبات سوق العمل المحلى والدولي، وكذا وضع السياسات العليا للدولة في مجال البحث والابتكار.

- وبينت المادة (5) أن يكون للمجلس أمانة فنية، وبيان ،دورها وضوابط تشكيلها، على أن يصدر بتشكيل الأمانة الفنية، وتحديد اختصاصاتها الأخرى، ونظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت المادة (6) على التزام المجالس المختصة القائمة بوضع الخطط والبرامج والسياسات للتعليم أو البحث أو الابتكار، بحسب الأحوال، حال مباشرتها لاختصاصاتها المقررة بموجب القوانين أو القرارات المنظمة لها بتنفيذ السياسات العليا التي يضعها المجلس، وكذا التزامها بتقديم تقارير نصف سنوية بنتائج أعمالها إلى المجلس المنشأ وفق أحكام مشروع القانون.

وأكدت المادة (7) على ضرورة عرض المجلس تقريرا بنتائج أعماله وتوصياته كل ستة أشهر على السيد رئيس الجمهورية.

- كما نصت المادة (8) على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة