يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار ومشروع قانون مُقدم من النائبة دعاء عريبي، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
وأشار تقرير اللجنة، إلى أن مشروع القانون يأتي في ضوء حرص الدولة على مواكبة التطور العلمي والتكنولوجيا الحديثة، ونشر ثقافة العلم والابتكار بين مواطنيها حتى يتمكنوا من الاستجابة للمتغيرات الاجتماعية المستقبلية بما يضمن استقرار البلاد الاقتصادي والسياسي والثقافي.
وأوضح التقرير، أنه نظراً لاختلاف السياسات والقرارات التي تتعلق بمراحل التعليم قبل الجامعي والجامعي والأزهر الشريف، وتعدد المجالس المختلفة، وجهت القيادة السياسية بأهمية إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار لتكون مهمته وضع سياسات شاملة للتعليم في جميع تخصصاته ومراحله، وتحقيق التكامل بينها ومراقبة تنفيذها، بهدف تعزيز جودة التعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل على المستويين المحلى والدولي، ووضع الاستراتيجيات الوطنية والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، ومراجعة الأولويات الوطنية في القطاعات المختلفة، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية والاقتصادية اللازمة لتطوير منظومة العمل ووضع مخطط وطني لتحسين البنية التحتية للمدارس بجميع أنواعها ومراحلها، مع مراعاة توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية ومتابعة تنفيذ هذا المخطط بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية وتحقيق مستهدفات الدولة، كما يتولى المجلس تطوير الهياكل التنظيمية للمؤسسات التعليمية والبحثية، ووضع الضوابط والآليات لتحقيق الأهداف المرجوة، وتشكيل مجمع للبحوث العلمية، تتكامل فيه كافة أنشطة البحث العلمي لتحقيق المستهدف فى مجالات العلوم المختلفة.
وأوجبت المواد (19) و (20) و (21) و (22) و (23) من الدستور التزام الدولة بتوفير التعليم ما قبل الجامعي والجامعي وفقاً لمعايير الجودة العالمية، ولهذا فقد أنشأت كل من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والهيئة المصرية لضمان جودة التعليم والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان) لوضع السياسات والاستراتيجيات الخاصة بضمان جودة التعليم والتدريب، وإعداد تقارير التقييم والاعتماد بهدف الارتقاء بجودة منظومة التعليم، والتوافق مع معايير الاعتماد العالمية ومتطلبات سوق العمل المحلى والعالمي.
وبين التقرير، أن عمل التعليم قبل الجامعي والجامعي بأنواعه ينظمه عدد من المجالس منها المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية والمجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية، ومجلس شئون المعاهد العليا الخاصة والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والمجلس الأعلى للأزهر، ومنحت تلك المجالس بموجب قوانين إنشائها الاختصاص بوضع استراتيجيات التعليم والبحث والابتكار، ورسم السياسات العامة له، كل في نطاق نوعية ومرحلة التعليم الذي يتولى الإشراف عليه سواء كانت تلك المجالس تمارس هذا الاختصاص بشكل منفرد أو بعد الاعتماد من السلطة المختصة.
وتابع التقرير: إدراكاً من الدولة بضرورة تحقيق التكامل الفني والمؤسسي بين المجالس والهيئات القائمة على إدارة مرفق التعليم والبحث والابتكار، فقد رؤي إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، بهدف وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكل أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولي، كما يهدف إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال البحث.
وانتظم مشروع القانون في سبع مواد بخلاف مادة النشر، حيث تضمنت المادة (1) إنشاء مجلس وطني يسمى "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، يتبع رئيس الجمهورية.
ونصت المادة (2) على تشكيل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية عدد من الوزراء، بالإضافة إلى وكيل الأزهر الشريف، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والمدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، وعدد ثمانية من الخبراء المتخصصين في مجال عمل المجلس، وأربعة من رجال الأعمال، يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية بناءا على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
وأوضحت المادة (3) الأحكام الخاصة بأحوال اجتماع المجلس، والنصاب المقرر لصحة الانعقاد، والتصويت على قرارات المجلس، كما حددت المادة (4) أهداف المجلس واختصاصاته بوضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع الأهداف القومية للدولة ومتطلبات سوق العمل المحلى والدولي، وكذا وضع السياسات العليا للدولة في مجال البحث والابتكار.
ونصت المادة (5) أن يكون للمجلس أمانة فنية، وبيان دورها وضوابط تشكيلها، على أن يصدر بتشكيل الأمانة الفنية، وتحديد اختصاصاتها الأخرى، ونظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأكدت المادة (6) على التزام المجالس المختصة القائمة بوضع الخطط والبرامج والسياسات للتعليم أو البحث أو الابتكار، بحسب الأحوال، حال مباشرتها لاختصاصاتها المقررة بموجب القوانين أو القرارات المنظمة لها بتنفيذ السياسات العليا التي يضعها المجلس، وكذا التزامها بتقديم تقارير نصف سنوية بنتائج أعمالها إلى المجلس المنشأ وفق أحكام مشروع القانون.
وأكدت المادة (7) على ضرورة عرض المجلس تقريرا بنتائج أعماله وتوصياته كل ستة أشهر على رئيس الجمهورية.
كما نصت المادة (8) على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التكامل الفني والمؤسسي بين المجالس والهيئات القائمة على إدارة مرفق التعليم والبحث والابتكار من خلال وضع السياسات العليا للتعليم بكل أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها على نحو يحقق النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولي، كما يتولى وضع السياسة العليا للدولة في مجال البحث والابتكار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة