حكم قضائى: لا يجوز نقل موظف لعمل يقل عن مستوى وظيفته الأصلية

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024 02:46 م
حكم قضائى: لا يجوز نقل موظف لعمل يقل عن مستوى وظيفته الأصلية مجلس الدولة- أرشيفية

كتب أحمد عبد الهادى

أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا تضمن تفاصيل المادة (32) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والتى تنص على أنه "يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناءً على طلبه.

 

ويكون نقل شاغلى الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.

 

وأضافت أنَّ قضاء هذه المحكمة جرى على أن لجهة الإدارة سلطة تقديرية فى نقل العاملين بها من مكان إلى آخر أو من وظيفة إلى أخرى نزولاً على مقتضيات حسن سير العمل وانتظامه بما يحقق المصلحة العامة – ولا ينهض للعامل أصل حق في البقاء في موقع معين أو وظيفة محددة، وأنه إذا صدر قرار النقل مخالفاً للحدود المقررة قانوناً، أو مخالفاً لقاعدة التزمتبها الإدارة عند إجرائه أو انحرفت بالنقل عن استهداف المصلحة العامة وقع قرارها في حومة مخالفة القانون.

جاء ذلك فى حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطَّعن رقم 100124 لسنة 69 ق.عليا.




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة