يواصل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أداء دوره فى الإنفاذ الفعَّال لأحكام القانون داخل قطاع التعليم والأسواق المرتبطة به، باعتباره أحد القطاعات ذات الأولوية فى عمل الجهاز؛ لأنه يمس المواطنين بشكل مباشر، حيث أعلن الجهاز مؤخرا عن ثبوت عدة مخالفات تخص المادة 6/ج من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، فما هى هذه المادة وأهميتها فى مواجهة التواطؤ فى العمليات التعاقدية.
تعد جريمة التواطؤ فى التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة هى إحدى صور جريمة الاتفاق الأفقى المؤثمة بأحكام المادة (6/ج) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، وهى من أخطر جرائم المنافسة فهى لا تشكل ضررًا على هيكل السوق والمستهلك فحسب، بل تضر أيضًا بفاعلية الإنفاق الحكومى وكفاءته، ويترتب عليها عدم حصول الأجهزة الحكومية المختلفة على السلع والخدمات بأفضل سعر وبأحسن جودة؛ ومن ثم فإن تلك الجرائم تضر بشكل مباشر بالمصلحة العامة.
وكان جهاز حماية المنافسة أعلن مخالفة عدد من الجمعيات التعاونية وقيامهم بالاتفاق والتواطؤ فيما بينهم فى العمليات التعاقدية التى يطرحها ديوان عام محافظة المنيا بشأن توريد بعض المنتجات الغذائية للوجبات المدرسية التى تُقدَّم للطلاب، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 6/ج من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، وذلك فى إطار قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بمواجهة عمليات التواطؤ التى تتم من قِبل الأشخاص المتنافسة فى التعاقدات المبرمة مع الجهات الحكومية.
وبدأت إجراءات جهاز حماية المنافسة بعد بلاغات تقدمت بها محافظة المنيا تتضرر فيها من وجود شبهة تواطؤ بين عدد من الجمعيات التعاونية بالاتفاق والتنسيق فيما بينهم خلال العمليات التعاقدية التى يطرحها ديوان عام المحافظة، فشكَّل الجهاز فريقًا من أعضائه الفنيين، وبإجراء البحث والتقصى وجمع الاستدلالات تأكد وجود اتفاق فيما بين عدد من الجمعيات التعاونية وأطرافهم المرتبطة فى التقدم والامتناع عن الدخول فى العمليات التعاقدية التى تطرحها محافظة المنيا، وبالتالى عدم المنافسة بين كل مجموعة والعمل بشكل موحد فى العمليات التعاقدية، حيث تبين من الفحص أنه فى حالة تقدم أى من الشركات فى العمليات محل الفحص تمتنع الشركة المنافسة لها عن التقدم على الرغم من قدرة وإمكانية المنافسة فيما بينهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة