"الجمع بين المعاشات" ضمانات كفلها القانون لفئات محددة لحفظ حقوقها.. استثناءات لذوى الهمم والأرامل لدعمهم.. والدولة تولى اهتماما بـ11 مليون صاحب معاش لتوفير حياة كريمة وحماية اجتماعية لهم

الثلاثاء، 09 يناير 2024 01:00 ص
"الجمع بين المعاشات" ضمانات كفلها القانون لفئات محددة لحفظ حقوقها.. استثناءات لذوى الهمم والأرامل لدعمهم.. والدولة تولى اهتماما بـ11 مليون صاحب معاش لتوفير حياة كريمة وحماية اجتماعية لهم التامينات الاجتماعيه
كتب محمد عبد الرازق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عدد من الضمانات والمميزات كفلها القانون لفئات بعينها من أجل استحقاق المعاش، إلا أنها جاءت محددة بعدد من مواد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك منعا للتلاعب، ولوصول الحقوق لأصحابها.

 

كل تلك الضمانات ضمن باقة الحماية الاجتماعية التى أولتها الدولة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتماما خاصا منذ بداية ولايته، لضمان حياة كريمة لكل فئات المجتمع، حيث صدر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذى حمل رقم 148 لسنة 2019.

 

كما أصدر الرئيس السيسى قرارا بمضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، بإجمالى "11" مليون مواطن وفى إطار الحرص على تحسين دخل أصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاش ارتفعت قيمة المعاشات بنسبة 15% فى أبريل 2023 بتكلفة سنوية 55 مليار جنيه.

 

ووفقًا للمادة 264 من القانون رقم 148 لسنة 2019 الخاص بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات، فإنه إذا توفرت فى المستحق شروط الاستحقاق لأكثر من معاش مـن الهيئـة أو مـن الخزانة العامة، فلا يستحق منها إلا معاشًا واحدًا وتكـون أولويـة الاسـتحقاق وفقًـا للترتيب الآتى:

- المعاش المستحق عن النفس.

- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.

- المعاش المستحق عن الوالد أو الوالدة.

- المعاش المستحق عن الابن أو الابنة.

- المعاش المستحق عن الأخ أو الأخت.

 

وإذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق فى الاستحقاق أيًا كانت قيمته، وإذا كـان المعـاش الأحدث قيمته أكبر فيربط له من المعاش الأحدث معاشًا بمقدار الفرق بين المعاشين.

وإذا نقص المعاش المستحق ذو الأولوية الأعلى عن المعاش ذي الأولوية الأدنـى أُدى إليه الفرق.

 

بينما نصت المادة 265 من القانون، على أنه يُستثنى من قاعدة حظر الجمع بين المعاشات المُشار إليها بالمادة من هـذه (264 ) اللائحة ما يأتي:

- تجمع الأرملة بين المعاش المستحق لها عن نفسها والمعاش المـستحق عـن الزوج بدون حدود.

- يجمع الأرمل بين المعاش المستحق له عن نفسه والمعاش المـستحق عـن الزوجة بدون حدود.

 يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم بدون حدود.

- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة عن شخص واحد بدون حدود.

- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة والمعاش المستحق عن الشهيد بدون حدود.

- يجمع المستحقون فى غير الحالات الواردة فى البنود أرقام (1،2،3،4) من هذه المادة بين المعاشات المستحقة فى حدود قيمة الحد الأدنى لـ المعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة، من القانون (24 ) ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقًا للترتيـب المنصوص عليه بالمادة (264 ) من هذه اللائحة.

 

كذلك نصت المادة 266 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أنه تطبق قواعد حدود الجمع بين المعاشات المشار إليها فى المادة مـن هـذه (264) اللائحة فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وعند كل تغيير يطرأ علـى قيم المعاشات المستحقة نتيجة أى من الوقائع الآتية:

 

- إعادة توزيع المعاش بين المستحقين فى معاش الأولوية الأعلى أو الأدنى.

- تعديل النصيب المستحق نتيجة قطع معاش أحد المستحقين فى معاش الأولوية الأعلى أو الأدنى.

- استحقاق معاش ذو أولوية أعلى بعد تاريخ استحقاق المعاش ذو الأولوية الأدنى.

 

كذلك تنص المادة 267 من قانون 148 لسنة 2019، على أنه يراعى فى تطبيق حدود الجمع بين المعاشات أن تتم وفقًا لما يأتي:

- تطبق حدود الجمع بين المعاشات على أسـاس الأنصبة المـستحقة ولـيس الأنصبة المنصرفة.

- تطبق حدود الجمع بين المعاشات على جميـع المـستحقين مـن ذات الفئـة فى وقت واحد.

- وتطبق حدود الجمع بين المعاشات على فئات المستحقين بالترتيب الآتى:

 

فئة الإخوة والأخوات.

فئة الوالدين.

فئة الأولاد.

 

وإذا ترتب على تطبيق حدود الجمع بين المعاشات عدم استحقاق فئة الأولاد يـتم بحث شروط استحقاق المعاش لفئة الإخوة والأخوات.

 

و فى حاله ذوى الإعاقة، تنص المادة 25 من القانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، على أنه يُمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية، طبقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير استحقاق الأشخاص ذوى الإعاقة للمساعدة المُشار إليها.

 

واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، يحق للأشخاص ذوى الإعاقة الجمع بين معاشين، من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم، أو عن الزوج، أو الزوجة، أو الوالدين، أو الأولاد، أو الإخوة، أو الأخوات وبدون حد أقصى، ويكون لهم الحق فى الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيًا كان وما يتقاضونه من أجر العمل، وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط تطبيق ذلك.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة