يجهل بعض المواطنين بالقانون، وقد يتعرض مواطن لموظف أثناء تأدية عمله عن طريق التهديد أو السب، ما يجعله معرضا للحبس طبقا للقانون.
ونصت المادة 133 عقوبات على: من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.
ونصت في فقرتها الثانية: فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة