اعتبر القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم كل منشأة غير حكومية تقوم بدور تعليمي مدرسة خاصة، حيث نصت المادة 54 من القانون على أنه تعتبر مدرسة خاصة كل منشأة غير حكومية تقوم أصلا أو بصفة فرعية بالتعليم أو الإعداد المهنى والفنى قبل مرحلة التعليم الجامعى، ولا تعتبر مدرسة خاصة:
- دور الحضانة التى تشرف عليها وزارة الشئون الاجتماعية.
- المدارس التى تنشئها الهيئات الأجنبية التى يقتصر التعليم فيها على غير المصريين من أبناء العاملين في السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجنبى وغيرهم من الأجانب.
- المراكز أو المعاهد الثقافية التى تنشئها دولة أجنبية أو هيئة دولية، استنادا لاتفاقية ثقافية مع جمهورية مصر العربية، ينص فيها على معاملة خاصة لهذه المراكز أو المعاهد.
ووفقا للمادة 55 ، تنشأ المدارس الخاصة لتحقيق بعض أو كل الأغراض الآتية:
- المعاونة في مجال التعليم الأساسى أو الثانوى (العام والفنى) وفق الخطط والمناهج المقررة في المدارس الرسمية المناظرة.
- التوسع في دراسة لغات أجنبية بجانب المناهج الرسمية المقررة.
- دراسة مناهج خاصة وفق ما يقرره وزير التربية والتعليـــم والتعليـــم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة