أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن حكم القانون وما نص عليه صراحة فى عجز المادتين 12و14 من القرار بقانون 117 لسنة 1958م والصادر بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، إذ حدد المشرع فيهما صراحة شروط إحالة العامل إلى المحكمة التأديبية، وهو ارتكابه لمخالفة تستوجب توقيع جزاء أشد مما تملكه الجهة الإدارية، وهو سبب إحالته للمحكمة لمحاكمته.
وأضافت، وهو الأمر الذى هدف به المشرع إلى تقدير كل مخالفة على حدة، وما تستأهله من جزاء، وبالتالى فإن إحالة جميع القضايا على اختلاف المخالفات المرتكبة فى كل منها دون تحديد الضوابط التى تحكم هذه الإحالة، ومدى ملائمة المخالفة للإحالة من عدمه، خرج بها عما تغياه المشرع من تمكين الجهة الإدارية بتوقيع بعض الجزاءات التى تتناسب مع المخالفات المرتكبة من العاملين بقصد سرعة البت فى هذه المخالفات وما يترتب عليه من استقرار وضع العامل الوظيفى والجهة الإدارية.
مع عدم تعليق الأمر لفترة من الزمن بإحالته إلى المحاكمة عن مخالفات قدرت من قبل جهة التحقيق (النيابة الإدارية) بأنها ليست بالجسيمة.
جاء ذلك فى حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، ضد موظفين بوحدة محلية، ارتكبوا مخالفات لا تتناسب مع العمل المنوط يهم، وبالرغم من صدور جزاءات ضدهم، لاتهامهم بالتقاعس عن إنذار أصحاب المحلات بخصوص الإعلانات والبروزات غير المرخصة بشوارع القرية، إلا أن النيابة الإدارية كانت تطالب بعقابهم مرة آخرى، واكتفت المحكمة بالعقوبة الصادرة ضدهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة