5 حالات حددها قانون الإجراءات الجنائية، لجواز التقدم بطلب لإعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة، سواء في الجنايات أو قضايا الجنح، وإذا تحققت واحدة من هذه الحالات، يتم إعادة النظر في الحكم الصادر على المتهم.
ونصت المادة 441 في قانون الإجراءات الجنائية، على تلك الحالات، حيث نصت على أنه يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية:
1- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعي قتله حياً.
2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها, وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
3- إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.
4- إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم.
5- إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة