يرتكب بعض الأشخاص جرائم، معتقدين بأنها لا يعاقب عليها القانون، مثل مساعدة سيدة على الإجهاض، وهو ما يعرض مرتكب هذه الأفعال للمساءلة القانونية.
وعن العقوبة للمشترك في تلك الجرائم نصت المادة 260 على: كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء يعاقب بالسجن المشدد، وفيما نصت المادة 261على: كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان برضائها أم لا، يعاقب بالحبس.
ونصت المادة 262 على: المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها.. كما المادة 263: إذا كان المسقط طبيباً أو جراحاً أو صيدلياً أو قابلة يحكم عليه بالسجن المشدد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة