ملاحقة أبناء القنصل.. حملات أمنية لاستهداف المتعاملين في السوق الموازية.. مطاردة مزوري الدولارات وتجار العملات الأجنبية.. سقوط شخص بحوزته 72 ألف دولار مزور بالدقهلية.. والعقوبات تصل للسجن المشدد

السبت، 27 يناير 2024 07:01 م
ملاحقة أبناء القنصل.. حملات أمنية لاستهداف المتعاملين في السوق الموازية.. مطاردة مزوري الدولارات وتجار العملات الأجنبية.. سقوط شخص بحوزته 72 ألف دولار مزور بالدقهلية.. والعقوبات تصل للسجن المشدد مطاردة مزوري الدولارات وتجار العملات الأجنبية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جهود مكثفة تبذلها الجهات المعنية لملاحقة أباطرة العملة، لا سيما مزورين العملات الأجنبية خاصة الدولارات، وتجار العملة بالسوق السوداء الذين يعملون فى أسواق موازية خارج القطاع المصرفى.

توعية المواطنين

وبالتوازى مع الجهود المبذولة فى مكافحة مزورى العملات الأجنبية، يقابلها حالة من الوعى لدى المواطنين، بالتصدى للخارجين عن القانون وعدم التعامل مع الذين يتداولون العملات فى أسواق موازية.

ضبط 72 ألف دولار مزور

ونجحت الجهات المعنية فى ضبط شخص بحوزته عملات أجنبية "دولارات" مزورة، وبات التحقيقات معه عن مصدرها، حيث بدأت تفاصيل الواقعة أثناء قيام مندوب أحد الشركات بتغيير مبلغ 102 ألف دولار بفرع أحد البنوك بمحافظة الدقهلية، حيث تم اكتشاف مبلغ 72 الف دولار من المبلغ مزورين بإجمالى 720 ورقة فئة 100 دولار.

ضبط شخص بحوزته 72 ألف دولار مزورة في الدقهلية (1)

تم التحفظ على المودع وإخطار عناصر الجهات المختصة بوزاره الداخلية لإتخاذ الإجراءات القانونيه حيال الواقعة.

العقوبات

وهناك عقوبات مشددة مصير المتهمين بالتزوير، لا سيما تزوير العملات الأجنبية ما يضرون بالاقتصاد الوطنى، حيث تصل العقوبة للسجن المشدد.

ضبط شخص بحوزته 72 ألف دولار مزورة في الدقهلية (2)

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع فى محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال فى محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب فى مالها بأية صفة كانت.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة