5 شروط لإعفاء خدمة تأجير المحلات التجارية والصناعية من الضريبة.. برلماني

السبت، 27 يناير 2024 04:31 م
5 شروط لإعفاء خدمة تأجير المحلات التجارية والصناعية من الضريبة.. برلماني تقرير برلمانى
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

>>قانون الضريبة على القيمة  المضافه أعفى بموجب البند (28) من قائمة السلع والخدمات المعفاه - خدمة تأجير الوحدات غير السكنية والسكنية

>>ينصرف معنى الوحدات غير السكنية الى الوحدات الصناعية

>>لا يعد محلا تجاريا الوحدات الصناعية المؤجرة للشركات أو أصحاب المهن الصناعية

>>تأجير الوحدات غير السكنية خدمة يُمَكّن مؤديها متلقيها من الانتفاع بوحدة مُهيأة للاستخدام في غرض غير السُكنى، مثل ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني

>>يشترط  للاعفاء يكون محل خدمة التأجير هو وحدة إنشائية مجردة من أي مقومات أو عناصر معنوية أو مادية خاصة بتجارة أو صناعة بعينها.  

 

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "5 شروط لإعفاء خدمة تأجير المحلات التجارية والصناعية من الضريبة"، استعرض خلاله فتاوى مجلس الدولة وتعليمات مصلحة الضرائب التي أرست العديد من المبادئ التشريعية خلال الفترة الماضية حول مسألة تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بشأن خدمة تأجير الوحدات غير السكنية والصناعية من عدمه، والتى تمثلت في تحديد 5 شروط ومعايير لإعفاء خدمة تأجير المحلات التجارية  والصناعية من الضريبة، أبرزها أنه يشترط  للإعفاء أن يكون محل خدمة التأجير هو وحدة إنشائية مجردة من أي مقومات أو عناصر معنوية أو مادية خاصة بتجارة أو صناعة بعينها.  

وتنص  المادة 78 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادرة بقرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017 تنص على أنه: يتحدد نطاق الإعفاءات المقررة بالبنود التالية من قائمة السلع والخدمات المعفاة المرافقة للقانون على النحو المبين قرين كل بند: أولا: ...، ثانيًا: البند 28 يقصد بالوحدة السكنية كل وحدة يهيئها مالكها للغير بغرض استعمالها في السكن، ويقصد بالوحدة غير السكنية كل وحدة يهيئها مالكها للغير بغرض ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني، ولا يشمل ذلك المحال التجارية وفقًا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1940.  

في التقرير التالى، نلقى الضوء على إعفاء خدمة تأجير الوحدات غير السكنية والصناعية من الضريبة على القيمة المضافة - في ضوء أحكام - وفتاوى مجلس الدولة وتعليمات مصلحة الضرائب، فضلا عن الشروط التي حددتها تلك الجهات لإعفاء خدمة تأجير المحلات التجارية والصناعية من الضريبة، أبرزها أن قانون الضريبة على القيمة  المضافه أعفى  بموجب البند 28 من قائمة السلع والخدمات المعفاه - خدمة تأجير الوحدات غير السكنية  والسكنية، و ينصرف معنى الوحدات غير السكنية الى الوحدات الصناعية، ولا يعد محلا تجاريا الوحدات الصناعية المؤجرة للشركات أو أصحاب المهن الصناعية.

 

وإليكم التفاصيل كاملة:

لـ"المستثمرين والتجار".. 5 شروط لإعفاء خدمة تأجير المحلات التجارية والصناعية من الضريبة.. الأبرز.. الوحدات الصناعية المؤجرة للشركات لا تعد محلًا تجاريًا.. وفتاوى مجلس الدولة وتعليمات مصلحة الضرائب تصدتا للأزمة

f436768b-ee95-498a-8ec1-c7236a2274fb
                                         برلمانى 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة