مجلس النواب يناقش تعديل قانون الأوسمة والأنواط المدنية.. تدشين وسام البناء العظيم ومنحه لمن يساهم فى تشييد وإعمار مصر.. و"اللجنة التشريعية": استجابة لتوجيهات القيادة السياسية وتشجيعا لإقامة المشروعات القومية

الجمعة، 26 يناير 2024 03:00 م
مجلس النواب يناقش تعديل قانون الأوسمة والأنواط المدنية.. تدشين وسام البناء العظيم ومنحه لمن يساهم فى تشييد وإعمار مصر.. و"اللجنة التشريعية": استجابة لتوجيهات القيادة السياسية وتشجيعا لإقامة المشروعات القومية مجلس النواب- ارشيفية
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاثنين المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.

ويهدف مشروع القانون إلى إضافة (وسام البنَّاء العظيم) ومنحه لكل من ساهم فى تشييد وإعمار مصر، تشجيعًا لإقامة المشروعات القومية التى تستهدف تطوير البنية التحتية للبلاد، لما لذلك من أثر فى نهوض الدولة وتوفير حياة كريمة ومناسبة للمواطنين، وذلك إيمانًا من الدولة بأهمية الدور الذى يقوم به المدنيون والعسكريون من جهد فى إنجاز تلك المشروعات، واعترافًا بفضلهم وتشجيعًا لهم وحث غيرهم على بذل الجهود الوطنية فى سبيل رفعة البلاد

واكدت اللجنة أن مشروع القانون جاء متفقا مع الدستور والقانون حيث جاء فى ديباجة الدستور "نحن نؤمن أننا قادرون أن نستلهم الماضى وأن نستنهض الحاضر، وأن نشق الطريق إلى المستقبل. قادرون أن ننهض بالوطن وينهض بنا ".

كما نصت المادة (36) من الدستور:على "تعمل الدولة على تحفيز القطاع الخاص لأداء مسئوليته الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى والمجتمع".

وأشار تقرير اللجنة إلى أن القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية جاء معبرا عن ذلك، متضمنا أنواعها وضوابط منحها.

وذكر تقرير اللجنة، أن منح الأنواط والأوسمة يعد تقديرا معنويا يمنح للشخص اعترافا وتقديرا من الدولة لما قام به من أعمال ساهمت فى رفعة الوطن وتقدمه، وهو أمر متعارف عليه دوليا، وتمنح تعبيرا من الدولة عن الفخر الوطنى بالمكرم.

فالتكريم بحد ذاته ظاهرة حضارية تجعل المكرمين فى حالة من التألق والعطاء كما أنه أيضا مصدر قوة دافعة للمزيد من العطاء ويقدم مثالا للنشء والأجيال الجديدة فى أهمية تفضيل وتكريم الجهود العظيمة للذين أعطوا الكثير للوطن، وهو دليل على الوعى المجتمعى بأهمية تقديم الشكر والعرفان والإحساس بعطاء الآخرين.

وتضمن مشروع القانون استبدال الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون المشار إليه وذلك بإنشاء وسام أطلق عليه «وسام البناء العظيم»، إيمانا من الدولة بأهمية الدور الذى يقوم به المدنيون والعسكريون من جهد مضن نحو تحقيق إنجاز المشروعات القومية فى زمن قياسي.

كما تضمن مشروع القانون إضافة مادة جديدة برقم (12 مكررا) نظمت ضوابط منح وسام البناء العظيم، وطبقاته وذلك بأن يكون منحه لكل من ساهم فى تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو غير ذلك من الصور.

كما أجازت منح الوسام لغير المصريين دون أن يشمل المنح المكافأة المالية المقررة لطبقاته الثلاثة المنصوص عليها، وقد جاء الوسام المشار إليه من ثلاث طبقات مشتملة على مكافأة مالية يستحقها من يمنح الوسام.

ونصت المادة (12 مکررا)على :يجوز منح وسـام البناء العظيم لكل من ساهم فى تشييد وإعمار جمهورية مصـر العربية سـواء بالتخطيط أو التصـميم أو التنفيذ أو الإشـراف أو المتابعة أوغير ذلك من الصور.

ويشتمل الوسام المذكور على ثلاث طبقات:

الطبقة الأولى: ويستحق من يمنحها مكافأة

مقدارها 250000 جنيه.

الطبقة الثانية: ويستحق من يمنحها مكافأة

مقدارها 150000 جنيه.

الطبقة الثالثة: ويستحق من يمنحها مكافأة

مقدارها 100000 جنيه.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية اعفاء هذه المكافآت من كافة أنواع الضرائب والرسوم ويصدر بتحديد ضوابط وشروط منح الوسام قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويجوز منح الوسام لغير المصريين دون استحقاق المكافأة المالية المقررة لطبقاته الثلاث المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذه المادة.

ونص مشروع القانون فى المادة الثالثة على أن يستبدل بالبيان المرفق للقانون رقم 12 لسنة 1972 البيان المرفق لهذا القانون 

وجاء مشروع القانون متفقا مع الدستور حيث نص فى ديباجة الدستور« نحن نؤمن أننا قادرون أن نستلهم الماضى وأن نستنهض الحاضر، وأن نشق الطريق إلى المستقبل. قادرون أن ننهض بالوطن وينهض بنا"

كما نصت المادة (36) من الدستور:

"تعمل الدولة على تحفيز القطاع الخاص لأداء مسئوليته الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى والمجتمع".

وادخلت اللجنة التشريعية عدد من التعديلات فى مشروع القانون  حيث حذفت الفقرة الثالثة من المادة (12 مكررا) من مشروع القانون والتى تنص على «ويجوز لمجلس الوزراء تعديل القيم المالية لهذه المكافأة كل ثلاث سنوات"

وارجعت اللجنة سبب حذفها إلى النص الماثل حدد حدود مالية معينة للمكافأة التى تمنح لكل طبقة من الطبقات الثلاث، وحيث أنه وفقا لنص الفقرة الثالثة من هذه المادة فقد تقرر تخويل

مجلس الوزراء المغايرة فى تلك الحدود المالية وتعديلها على الإطلاق سواء بالزيادة أو النقصان، الأمر الذى لا يسوغ معه تعديل القيم الواردة فى القانون بأداة تشريعية أدنى من تلك التى تقررت بها، وإلا كان ذلك إفراغا للغاية التى تغياها المشرع لتحديد تلك المكافآت بصلب القانون.

كما قامت اللجنة باستبدال عبارة " ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إعفاء هذه المكافآت من كافة أنواع الضرائب والرسوم» بعبارة «وتتحمل الخزانة العامة للدولة كافة أنواع الضرائب والرسوم المستحقة على المكافأة» الواردة بالفقرة الرابعة من المادة (12 مكررا).

وبررت اللجنة ذلك التعديل أن النص الوارد بمشروع القانون يتناقض مع فلسفة فرض الضرائب والرسوم، وفق المستقر عليه فى قضاء المحكمة الدستورية العليا، ويحمل الدولة بعبء أدائهما الأمر الذى يناقض فلسفة فرض الضرائب والرسوم.

أكدت اللجنة بأن مشروع القانون جاء فى إطار سعى الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وكذلك تطوير البنية التحتية وتوفير حياة كريمة ومناسبة للمواطنين من خلال المشروعات القومية مؤكدة أنه سيسهم فى مجابهة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التى طرأت بسبب الزيادة السكانية

كما أنه جاء فى إطار حرص وتوجيهات القيادة السياسية بضرورة وضع الاطر القانونية لتقدير المواطنين الذين تفانوا فى خدمة الدولة وتكريما لكل من قدم خدمات جليلة للوطن، تعبيرا من الدولة عن الفخر الوطنى للمكرم.

وأشارت اللجنة إلى أن هذا المشـروع بقانون سيكون له بالغ الأثر فى رفع الروح المعنوية لكل من أسهم فى خدمة الوطن، فى ظل نهج الدولة وسـياسـاتها فى تقدير مواطنيها، ليكون فخرا لهم ولأبنائهم، ومصـدر قوة دافعة للمزيد من التفانى والعطاء لخدمة الوطن.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة