"التجارة": انخفاض وارادت مصر من الولايات المتحدة 30% لتسجل 4.2 مليار دولار

الخميس، 25 يناير 2024 04:00 ص
"التجارة": انخفاض وارادت مصر من الولايات المتحدة 30% لتسجل 4.2 مليار دولار التجارة الصناعة
كتب - إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف تقرير حديث لوزارة التجارة والصناعة، أن واردات مصر من الولايات المتحدة الأمريكية سجلت تراجعا بنسبة 30% لتبلغ 4.2 مليار دولار فى ألفترة من يناير 2023 مقابل 5.9 مليار دولار فى ألفترة ذاتها من العام 2022

وكانت الحكومة وضعت عددا من الضوابط للاستيراد، حيث قررت وزارة الصناعة والتجارة تعديل بعض أحكام وبنود القرار الوزارى رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصر، وذلك فى إطار جهود الدولة لتسهيل الإجراءات على مجتمع الأعمال وتيسير حركة الاستيراد والتصدير.

تعديلات القرار 43 الصادرة فى مارس 2022 تنص على إلغاء ألفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار 43 التى نصت على أن "يصدر بالقيد فى هذا السجل أو الشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية وله الإعفاء من أى من شروط التسجيل أو كلها فى الحالات التى يقرره"، كما نص القرار على استبدال نص البند (ثالثاً) بالمادة الثانية من القرار رقم 43 لتكون "يتم التسجيل فى السجل المشار إليه بمجرد تقديم المستندات مستوفاة، على أن يسلم صاحب الشأن ما يفيد التسجيل وذلك خلال مدة لا تتجأوز 15 يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، وفى حالة التشكيك فى صحة المستندات المقدمة لا يتم القيد فى السجل إلا بعد التأكد من صحتها، ويجوز بناءً على طلب من طالب التسجيل التفتيش على الشركة أو المصنع للتأكد من صحة المستندات وذلك بعد موافقة الوزير المختص بالتجارة الخارجية.
 
القرار أضاف 3 بنود جديدة إلى المادة الثانية من القرار رقم 43 تنص على "جواز تقديم المستندات الخاصة بالتسجيل من خلال سفارات وقنصليات حكومات الدول المعنية"، و"تجديد المستندات التى لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجأوز 30 يوماً من تاريخ انتهاء الصلاحية، و"نشر ما يتم تسجيله أو شطبه شهرياً فى الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات"
 
 القرار أضاف مادتين جديدتين برقمى (الثانية مكرراً) و(الثانية مكرراً 1)، حيث تنص المادة الثانية مكرراً 1على "إنشاء لجنة بقرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية تتولى نظر التظلمات من عدم التسجيل أو الشطب من السجل ويقدم التظلم إلى قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية لعرضه على لجنة التظلمات، على أن يتم ألفصل فى التظلم خلال مدة لا تتجأوز 15 يوماً من تاريخ تقديمه، ويتم إخطار المتظلم بأسباب عدم التسجيل أو الشطب والإجراءات التصحيحية التى يجب اتخإذها من جانبه ليتم إعادة التسجيل"، وتنص المادة الثانية مكرراً على "أن يتم الشطب من السجل بقرار مسبب يصدر من رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فى حالات فقد أى من شروط التسجيل، ويجوز التظلم من قرار الشطب أمام لجنة التظلمات المشار إليها خلال 60 يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن.

ما هو القرار 43 لسنة 2016؟

يشار إلى أن القرار 43 لسنة 2016 نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كما أوضح القرار 43 أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التى حددتها وزارة التجارة والصناعة فى قرارها.
 
وحدد القرار 43 بعض السلع التى تقضى تسجيل المصانع الموردة إلى مصر فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومن بينها "الألبان ومنتجاتها، ألفواكه المستوردة، الزيوت، المصنوعات السكرية، سجاد وتغطية أرضيات، ملابس ومنسوجات ومفروشات، أجهزة الإنارة للاستخدام المنزلى، الأثاث المنزلى والمكتب، لعب الأطفال، الأجهزة المنزلية مثل التكييف والثلاجات والغسالات، الزجاج، حديد التسليح، الشوكولاتة، والورق".
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة