نظم القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، المتعلق باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، آلية الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات من محكمة جنايات أول درجة، سواء في الدعوى الجنائية أو المدنية، ومن هم أصحاب الحق الطعن، فاعطت للنيابة العامة والمتهم الحق فى أن يستأنف فى الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة وأعطت للنيابة فقط حق الاستئناف على الأحكام الغيابية.
وجاءت النصوص القانونية كالتالى
مادة (419 مكرراً):
لكل من النيابة العامة والمتهم أن يستأنف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة.
اً.مادة (419 مكرراً/2):
يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات.
مادة (419 مكرراً/3):
يتبع في نظر الاستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف في مواد الجنح، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ويذكر أن مجلس النواب وافق نهائيا على القانون وصدق عليه الرىيس وتم نشره بالجريدة الرسمية وبدا العمل به منذ ١٨ يناير وهو اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية.
يأتى القانون تنفيذاً للالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، والتي ينتهي في 17 يناير ٢٠٢٤
وأكد تقرير مجلس النواب، أن القانون يحقق عدد من الأهداف أبرزها العدالة الناجزة وتطبيق أفضل صورها، وتخفيف العبء على محكمة النقض، ووضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظراً لخطورة الجنايات وأثارها على المتهم وذويه.
وأشار التقرير إلى أن القانون جاء متسقاً مع أحكام الدستورخاصة المادة 96التي تنص على: "وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وكذلك المادة (٢٤٠) منه التي تنص على أن: "تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة