دائما ما نسمع كلمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وشرح الفرق بينهما في الكتاب الثالث، باب القتل والجنح من قانون العقوبات.
ووضحت المادة 231 عقوبات معني الإصرار وقالت: الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.
وفيما شرحت المادة 232، عقوبات معني كلمة الترصد ونصت:
الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.