رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الحاج صاحب البيت.. برلماني ينشر الزيادات المقترحة من الملاك في المذكرة الإيضاحية لقانون الإيجار القديم"، استعرض خلاله المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المعروف إعلاميا بـ"الوثيقة القانونية للمؤجرين"، والتي تضمنت الزيادة المقترحة لقانون الإيجار القديم من قبل المؤجرين التي وردت في المذكرة، والذى تم إرسال إنذار على يد محضر لمجلس النواب بشأنه لسرعة تعديلات قانون الايجار بعد توصيات القيادة السياسية بضرورة التدخل لتعديل القانون في أسرع وقت ممكن.
وتضمن الإنذار نسخة من "الوثيقة" مضافا لها مذكرة إيضاحية لمشروع القانون تتضمن شرحا تفصيليا وتوضيحيا لكيفية تطبيق مواد مشروع القانون حال الاعتماد عليه في التعديلات المرتقبة، والزيادات المقترحة لمختلف الشرائح، ونصت مذكرة المؤجرين على التالى: تنص الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 على: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد"، إلا أن تلك الفقرة تلحق أضرارا بمالكي العقارات المؤجرة، وبالتالي حفاظا على حق الملكية الخاصة التي حصنها الدستور والقانون وعدم إلحاق أضرار بالمستأجر ليتدبر أموره، وتوفيق أوضاعه وحفاظا على التوازن والعدالة في العلاقة الإيجارية، وذلك خلال أجل محدد لا يتجاوز الـ3 سنوات للأماكن المؤجرة لأغراض السكنى والمشغولة والمستغلة فعليا وبمدة سنة للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى.
وأوضحت "المذكرة الإيضاحية للوثيقة": كما تناولت المادة الثالثة من المشروع: مراعاة زيادة الأجرة القانونية المستحقة للأماكن التي تسري عليها أحكامه من تاريخ العمل بهذا القانون تحدد القيمة الإيجارية القانونية للأماكن التي تسري عليها أحكام:
أولا:
بالنسبة للأماكن المؤجرة لأغراض السكنى: تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لأغراض السكن المحكوم بقوانين إيجار الأماكن بواقع الزيادة الموضحة بذات المادة على القيمة الواردة والثابتة بعقد الإيجار أو بحكم قضائى.1– مائة وخمسون مثل الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل 1 يناير 1944.
2 - مائة مثل الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 1 يناير 1944 حتى 4 نوفمبر 1961.
3– خمسة وسبعون مثل الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 حتى 9 سبتمبر 1977.
4– خمسون مثل الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من تاريخ 10 سبتمبر 1977 حتى 30 يناير 1996.
ملحوظة: وفي جميع الأحوال لا تقل الأجرة عن 1000 جنيه شهريا كحد أدنى، وتسرى هذه الزيادة اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر القانون وتستحق زيادة سنوية بنسبة 20% سنويا من آخر الأجرة مستحقة، وبالنسبة للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى تزيد الأجرة عشرون مثل الأجرة القانونية الحالية.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة