عقوبات رادعة تلاحق كل من تورط في ارتكاب جريمة التزوير في اسم المولود، بحسب ما ورد بقانون الطفل الصادر برقم 12 لسنة 1996، الذى كفل الكثير من حقوق الأطفال ورعايتهم من مختلف أشكال العنف والتمييز، فقد حسم التشريع قضايا التعليم والتثقيف والتربية.
وعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من غير اسم مولوده وقام بالتزوير به.
ونص التشريع على ذات العقوبات لكل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التى يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود، وأيضا عند التزوير في تاريخ الولادة ونوع الطفل أنثى أو ذكر.
وتطبق ذات العقوبة عن تهمة تزوير اسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانتهما ومحل إقامتهما ومهنتهما.