في بعض الأحيان قد نجد راكب أو مسافر بوسيلة نقل عام يتهرب من دفاع الأجرة أو قد يرفض دفعها ما يعرض نفسه للمسائلة القانونية والتي تصل للحبس أو الغرامة أو كلاهما معا.
ووضع المشرع المادة 170 مكرر، من قانون العقوبات، والتي نصت على: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أولاً - كل من ركب في عربات السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام وامتنع عن دفع الأجرة أو الغرامة أو ركب في درجة أعلى من درجة التذكرة التي يحملها وامتنع عن دفع الفرق.
ثانياً - كل من ركب في غير الأماكن المعدة للركوب بإحدى وسائل النقل العام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة