انتهت اليوم الأربعاء المهلة الدستورية المنصوص عليها فى دستور 2014، لاستحداث محاكم جنايات جديدة تمثل درجة ثانية من التقاضى فى الجنايات بحيث يمكن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات أول درجة، أمام تلك المحاكم الجديدة قبل ووصولها للنقض، وذلك وفقا لنص المادة 240 من الدستور التى تضمنت أن "تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور" والتى تنتهى فى 17 يناير 2024.
ووافق مجلس النواب أمس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق باستئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات لتصبح درجات التقاضى أمام محاكم الجنايات لأول مرة فى تاريخ القضاء المصرى على درجتين قبل وصولها للمحكمة النقض بدلا من درجة واحدة.
ماذا تعنى الإجراءات الجنائية؟
ـ قانون الإجراءات الجنائية هو مجموعة القواعد المنظمة لنظر والفصل فى الدعوى الجنائية لتنفيذ العقوبات بالشكل الذى يحفظ للمواطنين حقوقهم وحرياتهم المقررة دستوريا.
الجرائم التى تنظرها محاكم الجنايات
1- جرائم القتل "تصل العقوبة للإعدام"
2- الجنايات المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج منها المساس باستقلال البلاد والتخابر مع دولة أجنبية "تصل العقوبة للإعدام"
3- الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل منها الإرهاب وتخريب الممتلكات العامة "تصل العقوبة للإعدام"
4- جريمة الرشوة "تصل العقوبة للسجن المؤبد"
5- جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر "تصل العقوبة للسجن المؤبد"
القانون القائم حاليا
فى القانون الحالى درجة التقاضى أمام الجنايات درجة واحدة حيث تقوم النيابة العامة باحالة المتهم إلى محكمة الجنايات وتصدر حكمها النهائى ولا يكون أمامه سوى الطعن على الحكم أمام محكمة النقض ليكون حكمها نهائى وبات لا يجوز الطعن عليه مرة آخرى.
مشروع القانون بعد التعديل
مع تعديل القانون ستكون درجة التقاضى أمام الجنايات على درجتين حيث تقوم النيابة العامة باحالة المتهم إلى محكمة الجنايات وتصدر حكمها واجازت التعديلات احقية المتهم الاستئناف على هذا الحكم الذى يعد أول درجة أمام محكمة جنايات اخرى تمثل درجة ثانية وعقب صدور حكم الاستئناف يجوز الطعن عليه أمام محكمة النقض ليكون حكمها نهائى وبات لا يجوز الطعن عليه مرة اخرى.
لماذا الآن تعديل القانون
فى عام 2014 صدر الدستور وتضمنت المادة 96 منه بأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، على أن ينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات.
ولكن نظرًا لما يحتاجه استئناف الجنايات من إمكانيات مادية ولوجستية وكوادر بشرية، نصت المادة 240 من الدستور أن: "تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور" والتى ستنتهى فى 17 يناير 2024 وبالتالى أصبح لزامًا على الدولة أن تسارع إلى تعديله لعدة اسباب:
1- ضمانة لمحاكمة المتهمين وذلك نظرا لخطورة الجنايات وعقوباتها الجسيمة التى قد تصل إلى الإعدام والتى تنظر على درجة واحدة، فى حين أن الجنح وهى أقل خطورة تنظر على درجتين.
2- استحداث درجة ثانية أمام الجنايات استحقاق دستورى يجب تطبيقه قبل 17 يناير 2024 وعدم صدوره يعد مخالف للدستور
3- تعريض الأحكام التى تصدر من محكمة الجنايات بعد 17 يناير 2024 للطعن بعدم دستوريتها
4- تخفيف العبء على محكمة النقض حيث أن النقض محكمة اجرائية تتعامل مع نصوص قانونية ولا تحقق فى موضوع القضية
5- التعديلات مطلب من مطالب الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها رئيس الجمهورية فى 2021
موعد تطبيق القانون
وانتهى مجلس النواب خلال جلسته اليوم، إلى أن يتم العمل بالقانون من اليوم التالى لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ولا تسرى أحكامه إلا على الدعاوى التى لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارًا من تاريخ سريان هذا القانون" حيث لن ينتظر تطبيقه فى الأول من أكتوبر مع العام القضائى الجديد كما طلبت وزارة العدل.
وتنص المادة 366 من مشروع القانون الجديد على تشكل فى كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف على الأقل، وتخصص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف لنظر الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكررًا والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات، ويفصل فى هذه القضايا على وجه السرعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة