اليوم الحكم على 5 متهمين بقتل شخص فى المرج

الأربعاء، 17 يناير 2024 02:00 ص
 اليوم الحكم على 5 متهمين بقتل شخص فى المرج محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، حكمها على 5 متهمين بقتل شخص في المرج، وكانت نيابة شرق القاهرة الكلية أحالت القضية رقم 31010 لسنة 2022 جنايات المرج، والمقيدة برقم 4730 لسنة 2023 كلي شرق القاهرة إلى محكمة الجنايات لبدء محاكمة المتهمين فيما هو منسوب إليهم من اتهامات.
 
ودفع محام أحد المتهمين، بانتفاء جريمة القتل العمد والشروع فيه وعدم توافر القصد الجنائي المنصرف إلى القتل لدى أي من المتهمين وبأن الواقعة لا تعدو ضرباً لم يقصد منه موتاً ولكنه أفضى إلى الوفاة.
 
وجاء فى أمر الإحالة أنه و بعد الاطلاع على الأوراق وما تم بها من تحقيقات تتهم النيابة العامة، اتهمت النيابة المتهمين بقتل المجني عليه  عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على الخلاص منه قتلا لخلافات استعرت بينهم وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية والبيضاء.
وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين ما أن ظفروا بالمجني عليه حتي أطلق أحدهم أعيرة نارية صوب سالف الذكر حال تواجد الباقيين معه على مسرح الواقعة للشد من أزره قاصدين قتله، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات. 
 
ونصت المادة 230 على أنه كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام، كما نصت المادة 231 على أن الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.
 
ونصت المادة 232 على أن الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
كما نصت المادة 233 على أنه من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام، ونصت المادة 234 على أنه من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد..
 
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد،وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وأوضحت المادة 235 أن المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد، كما نصت المادة 236 على أن كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع. وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.
 
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي, فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة