فقيه دستورى يوضح صلاحيات لجنة القيم فى نظر واقعة الغش للنائبة نشوى رائف

الثلاثاء، 16 يناير 2024 03:00 ص
فقيه دستورى يوضح صلاحيات لجنة القيم فى نظر واقعة الغش للنائبة نشوى رائف الفقيه الدستوري
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور صلاح فوزي، الفقية الدستوري، أن قرارات مجلس النواب بشأن رفع الحصانة عن النائب مجدى الوليلى بسبب شيك بدون رصيد، وإحالة النائبة نشوى رائف  للجنة القيم للتحقيق معها جاءت في إطارأن الحصانة البرلمانية لا تمثل عقبة في طريق المساءلة التأديبية أو الجنائية حال الخروج عن النظام العام، خاصة وأن النيابة عن الشعب قوامها الثقة والاعتبار والالتزام بما يفرضه الدستور واللائحة الداخلية للمجلس من سلوك وواجبات.

وأوضح الفقيه الدستوري، في تصريح لـ"اليوم السابع"، صلاحيات لجنة القيم، مؤكدا أن الواقعة تعد إخلال للالتزام الذي يجب أن يتحرى به النائب في إطار واجبات عضو مجلس النواب، موضحا أن لجنة القيم ستكون أمام سيناريوهان في ذلك الصدد وهي إذا استبان أنها بريئة فاللجنة ستقرر حفظ التحقيق، أما حال ثبوت مخالفة، ستحيل اللجنة تقريرها إلى المجلس ليتخذ اجراء عقابي يبدأ من حرمان لعدد من الجلسات لحرمان من دور انعقاد كامل وصولا لإسقاط العضوية.

وأشار إلى أن الجامعة لها إجراءات لابد وأن تأخذها حيث أنها سلكت الغش عن طريق التلبس والتي ستكون ما بين الإنذار أو الحرمان من المادة أو الحرمان من باقي المواد حتى نهاية العام، بينما على مستوى البرلمان فالإحالة للجنة القيم تأتي للإخلال بالالتزام للالتزام الذي يجب أن يتحرى به النائب في إطار واجبات عضو مجلس النواب.

وطبقا لنص المادة 381 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإنه مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يوقع المجلس على العضو الذى يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه، أحد الجزاءات الآتية: أولاً: اللوم. ثانياً: الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد.

ثالثاً: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات.

رابعاً: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.

خامساً: إسقاط العضوية. ولا يجوز للمجلس توقيع أى من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة. ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود ثانيا ، ثالثا ، رابعا موافقة أغلبية أعضاء المجلس.

ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس فى الأحوال المقررة فى الدستور والقانون، وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة. ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء. وإذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيساً لإحدى اللجان أو عضوا بمكتبها، ترتب على ذلك تنحيته عن رئاسة اللجان أو عضوية مكاتبها، فى دور الانعقاد الذى وقع خلاله الجزاء.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة