بعد إحالة النائبة نشوى رائف فى واقعة الغش.. كل ما تريد معرفته عن لجنة القيم بمجلس النواب.. تشكل بداية كل دور انعقاد وتحقق بالمخالفات المتعلقة بأعضاء المجلس.. والجزاءات تصل إلى إسقاط العضوية حال إثبات المخالفة

الإثنين، 15 يناير 2024 01:00 ص
بعد إحالة النائبة نشوى رائف فى واقعة الغش.. كل ما تريد معرفته عن لجنة القيم بمجلس النواب.. تشكل بداية كل دور انعقاد وتحقق بالمخالفات المتعلقة بأعضاء المجلس.. والجزاءات تصل إلى إسقاط العضوية حال إثبات المخالفة النائبة نشوى رائف
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إحالة النائبة نشوى رائف عضو مجلس النواب، للجنة القيم للتحقيق معها، وقال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم:" تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الإخبارية أنباء عن قيام النائبة نشوى محمد رائف، بارتكاب واقعة غش أثناء تأديتها امتحانات الفصل الدراسى الأول للفرقة الثالثة بكلية الحقوق (انتساب) – جامعة الوادى الجديد.

 

 وتابع جبالى: "ولما كانت الواقعة - أن ثبتت - تمثل مخالفة لأحكام القانون رقم 205 لسنة 2020 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات؛ ومن ثم مخالفة لواجبات عضوية مجلس النواب؛ فقد انعقد مكتب المجلس صباح اليوم بحضور النائبة المذكورة؛ لسماع أقوالها فيما نسب إليها؛ وذلك أعمالًا لحكم المادة (30) من اللائحة الداخلية للمجلس؛ وقرر إحالتها إلى لجنة القيم للتحقيق معها فيما نسب إليها من وقائع؛ وإعداد تقرير للعرض على المجلس.

 

 

فى السطور التالية نرصد كل ما هو يتعلق بلجنة القيم واختصاصات وفقا للائحة الداخلية بمجلس النواب، إذ تضمنت المادة 29 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب اختصاصات اللجنة، إذ نصت على: "تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقًا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة، بينما نصت المادة 30 على: "يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررًا لذلك، بعد سماع أقوال العضو".

 

ونصت المادة 31 تخطر لجنةُ القيم العضوَ كتابةً للحضور أمامها فى الميعاد الذى تحدده لذلك، على ألا تقل المدة من تاريخ الإخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن سبعة أيام. وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقًا للقواعد السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها. وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو، فى أول اجتماع يحضره أمامها، على ما هو منسوب إليه. وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمام اللجنة. وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه. وللجنة أن تجرى التحقيق بنفسها أو أن تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها، وتعرض نتيجة التحقيق عليها.

 

وحظرت المادة 32 حضور أحد اجتماعات اللجنة غير أعضائها ومن يندبه رئيس المجلس إذ نصت على: "لا يجوز أن يحضر اجتماعات لجنة القيم من غير أعضائها إلا من يندبه رئيس المجلس لأمانة اللجنة، بناء على ترشيح رئيسها، وكذلك من تأذن له اللجنة فى الحضور أمامها. وتحرر محاضر اجتماعات اللجنة، ويوقعها رئيسها وأمينها.

 

بينما نصت المادة 33 للجنة القيم أن تصدر قرارًا مسببًا بحفظ الموضوع المحال إليها قِبَلَ العضو، وتخطر المجلسَ أو مكتبَه، بحسب الأحوال، بهذا القرار، كما يُخطَر العضوُ به كتابةً.

 

فيما نصت المادة 34 تختص لجنة القيم باقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها فى البنود أولًا وثانيًا وثالثًا ورابعًا من المادة 381 من هذه اللائحة، على من يثبت قِبَلَهُ من الأعضاء أيةُ مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى قرار الإحالة، والمشار إليها فى المادة 29 من هذه اللائحة. ويُعرَض تقريرُ لجنة القيم باقتراح توقيع الجزاء، على المجلس، فى أول جلسة تالية، ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير فى جلسة سرية، بناء على طلب العضو المقترَحِ توقيعُ الجزاءِ عليه، وبعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة. وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع، أو توقيع أحد الجزاءات المبينة فى البنود من أولا إلى رابعا من المادة 381 من هذه اللائحة على العضو.

 

واحتوت المادة 35 على إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قِبَلَ العضو من مخالفات من الجسامة بحيث قد تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة 381 من هذه اللائحة، وفى حالة اقتراحها إسقاط العضوية، تباشر الإجراءات المقررة لذلك، طبقًا للأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثانية وما بعدها من المادة 388، والمادة 389 من هذه اللائحة.

 

وقالت المادة 36 يفصل المجلس فى اقتراح لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإسقاط العضوية، بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع فى جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة. وللمجلس أن يقرر إسقاطَ العضوية، أو توقيعَ أحد الجزاءات البرلمانية الأخرى المنصوص عليها فى المادة 381 من هذه اللائحة أو حفظَ الموضوع.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة