رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " 16 سؤالا وإجابة تكشف التفاصيل الكاملة لمشروع قانون استئناف أحكام الجنايات"، استعرض خلاله بدء مناقشات مجلس النواب في جلسته العامة مشروع قانون استئناف أحكام محاكم الجنايات المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم "150" لسنة 1950، والذى وافقت عليه نهائيًا لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والذى يأتى تنفيذا للدستور الذى حدد مدة 10 سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وتنتهى هذه العشر سنوات فى 17 يناير الجارى.
وتنص المادة 240 من الدستور على أن: "تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك"، خاصة وأن قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه حق الدولة فى العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء، ويشكل ضمانة هامة للمحاكمة الجنائية، وقد صدر قانون الإجراءات الجنائية بهدف ترسيخ مبادئ وضمانات حقوق.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على 16 سؤالا وإجابة تكشف التفاصيل الكاملة لمشروع قانون استئناف أحكام محاكم الجنايات، أبرزها ماهي فلسفة القانون والغرض منه؟ وما هي تلك التعديلات؟ وما هو تشكيل المحكمة؟ وكم عدد القضاة بمحكمة استئناف الجنايات؟ وماذا اذا رأت محكمة جنايات أول درجة أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة؟ ومن له الحق في استئناف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة؟ وماذا يجب في حاله إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام، ولم يجر استئنافه خلال الميعاد المقرر قانوناً؟، وغيرها من الأسئلة.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة