إخفاء الوالدين لابنهما المتهم على ذمة قضية جريمة بلا عقاب.. اعرف التفاصيل

الأحد، 14 يناير 2024 02:10 م
إخفاء الوالدين لابنهما المتهم على ذمة قضية جريمة بلا عقاب.. اعرف التفاصيل محكمة ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقوبة جريمتي إخفاء هاربين ومساعدة جانى على الهرب تصل للسجن أو الحبس، فتصل العقوبة للسجن من 3 إلى 7 سنوات لو من تم اخفاءه صادر بحقه حكما بالإعدام، وتصل العقوبة للحبس لو من تم اخفائه صدر بحقه حكما بالمؤبد أو المشدد.

واستثنى المشرع فى هاتين المادتين تطبيق العقوبة على الأصول من الأقارب كالوالدين والأبناء والزوجة.

ونصت المادة 144: كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً فر بعد القبض عليه أو متهماً بجناية أو جنحة أو صادراً في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:

إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.

وإذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس.

وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين.

ولا تسري هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده.

وفيما نصت المادة 145على: كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:

إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

وإذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور. وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها.

ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة