النقض ترسى مبدأ قضائيا جديدا بشأن الحكم المستعجل بالطرد.. برلماني

السبت، 13 يناير 2024 10:05 ص
النقض ترسى مبدأ قضائيا جديدا بشأن الحكم المستعجل بالطرد.. برلماني قضايا ايجارات - برلمانى
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " للملاك والمستأجرين.. النقض ترسى مبدأ قضائيا جديدا بشأن الحكم المستعجل بالطرد"، استعرض خلاله حكما فريدا من نوعه صادرا من محكمة النقض، يهم ملايين الملاك والمستأجرين، حيث يتصدى لإشكالية التكرار في عدم سداد الإيجار، وأرست مبدأ قضائيا، قالت فيه:

"الأحكام المستعجلة لها نفس الحجية للأحكام العادية في إثبات سابقة التكرار في التأخر في دفع الإيجار، ما ينتج عنه إلزام المستأجر بالإخلاء"، وتضمن الحكم الأحكام من أول درجة مرورا بالطعن أمام محكمة النقض حتى الوصول لإرسال إنذار ما بعد القضية، وذلك في الطعن المقيد برقم 20957 لسنة 89 قضائية. 

هذه الحالة عبارة عن حكم مستعجل بالطرد لعدم سداد أجرة في 2014، ثم تم استئنافه وأثناء نظر الاستئناف قامت المستأجرة بسداد الأجرة حتي أخرعام 2014 والمصروفات الفعلية المقدرة من قبل المحكمة، فتم إلغاء حكم الطرد والقضاء بعدم اختصاص محكمة أول درجه نوعيا بنظر الدعوي.

ثم عادت المستأجرة وتأخرت عن سداد أجرة يناير من عام 2017، فتم رفع دعوي إخلاء للتكرار وصدر الحكم بالاخلاء، إلا أن المستأجرة استأنفت الحكم، والمحكمة ألغت الحكم، ورفضت الدعوي بحجة أن الحكم بعدم الاختصاص النوعي لا يعتبر سابقة علي التكرار في التأخر.

وهنا تم نقض هذا الحكم للخطأ في تطبيق القانون حيث أن عدم الاختصاص النوعي لسداد المستأجرة الأجرة المتأخر، وما يستجد مما أخرج الدعوي من اختصاص القضاء المستعجل لفقد شرط الاستعجال، وهو ما يثبت معه سابقة التكرار، وتم تعجيل الاستئناف بعد مرور أكثر من 6 أشهر، وتم الحكم بسقوط الخصومة في الاستئناف وجاري تنفيذ الحكم.  

 

وإليكم التفاصيل كاملة:

 

للملاك والمستأجرين.. النقض ترسى مبدأ قضائيا جديدا بشأن الحكم المستعجل بالطرد: الأحكام المستعجلة لها نفس الحجية للأحكام العادية في إثبات سابقة التكرار في التأخر في دفع الإيجار.. وتتصدى للدفع بعدم الاختصاص  

 

 

ac3c7f3a-d288-4d97-9618-6187d210a8dc
                                     برلمانى 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة