السجن وغرامة تصل لمليون جنيه لمن يخالف ضوابط تداول المخلفات الخطرة

الخميس، 11 يناير 2024 02:00 ص
السجن وغرامة تصل لمليون جنيه لمن يخالف ضوابط تداول المخلفات الخطرة مخلفات إلكترونية - ارشيفية
إسراء بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنص المادة 55 من قانون إدارة المخلفات على أنه يحظر تداول المواد والمخلفات الخطرة إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

 كما يحظر على المرخص لهم بتداول المواد أو المخلفات الخطرة التخلي عنها أو تسليمها إلا في الأماكن المخصصة لذلك أو للأشخاص المرخص لهم بذلك.

وفى هذا الإطار حددت المادة 75 من ذات القانون عقوبة كل من يخالف الفقرة الثانية من أحكام المادة 55 بالسجن وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون الإخلال بحقوق الغير حسني النية وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة على نفقته الخاصة.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة