أصدرت الجمعية العمومية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، بمجلس الدولة، فتوى سابقة لها، أكدت فيها أن المشرع بعد أن حدّد سن الحادية والعشرين كحدٍّ ينتهي عنده استحقاق الأبناء المعاشات المقررة قانونًا لهم، مد هذه السن لمن حصل منهم على مؤهل عالٍ، ولم يلتحق بعملٍ، ولم يزاول مهنة، وذلك إلى السادسة والعشرين.
فإذا التحق الابن بعمل، أو زاول مهنة قبل بلوغه هذه السن، أو بلغ هذه السن انقطع استحقاقه في المعاش، على أن تلك النتيجة لا تتأتى إلا إذا كان الالتحاق بالعمل التحاقا فعليا ، استوفى أوضاعه وأركانه المقررة قانونا على النحو الذي يتحقق معه مناط قطع المعاش المقرر.
كما استظهرت الجمعية العمومية ، كذلك أن المشرع حدّد في إفصاح جهير المخاطبين بأحكام تأمين إصابات العمل على سبيل الحصر في المادة (45) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، وهم المؤمن عليهم الوارد ذكرهم في البند أولا من المادة (2) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليها، بالإضافة إلى العاملين بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين، والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي، والمكلفين بالخدمة العامة، والملتحقين بعمل بعد سن الشيخوخة ولا تسري في شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .
ومن ثم لا يسري هذا التأمين على أطباء التدريب الإجباري خلال سنة التدريب؛ إذ العد في مقام الحصر يفيد القصر، كما أن المشرع لو أراد أن يمد نطاق هذا التأمين للفئة المشار إليها ما أعوزه النص على ذلك صراحة.
جاء ذلك في فتوي صادرة ، وحملت الفتوى رقم 837 لسنة 2023 .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة