حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية..

تعليم الجيزة تهيب بأولياء الأمور التنبيه على أبنائهم عدم اصطحاب هواتف باللجان

الأربعاء، 10 يناير 2024 12:49 م
تعليم الجيزة تهيب بأولياء الأمور التنبيه على أبنائهم عدم اصطحاب هواتف باللجان طلاب صفوف النقل
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أهابت مديرية التربية والتعليم بالجيزة بأولياء الأمور بالتنبيه على أبنائهم بعدم اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية، وتطبيق القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018، وقانون 205 لسنة 2020.

وشدد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة على تطبيق القرارات الوزارية والقوانين الخاصة بأعمال الامتحانات، وذلك بناءً على تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والتي جاءت كالتالي:-

1- تفاصيل القرار الوزارى رقم 34 لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال الغاء الامتحان والحرمان منه:-

بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى فى جلسته المنعقدة، تضمن القرار 8 مواد رئيسية تنظم العقوبات وحالات إلغاء امتحان الطلاب.

وأكد القرار، على أنه يطبق على طلاب الثانوية العامة ودبلومات التعليم الفنى بأنواعه ودبلوم التربية الخاصة ودبلوم الخط العربى والتخصص فى الخط والتذهيب وأبناؤنا فى الخارج، وصفوف النقل الدراسية المختلفة وإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى، على أن يختص بتطبيق أحكام القرار رئيس عام الامتحانات بالنسبة للثانوية العامة ومدير مديرية التربية والتعليم للامتحانات المحلية.

وشدد القرار الوزارى، على أنه يلغى امتحان الطالب فى جميع المواد ويعتبر راسبا فيها سواء فى الامتحانات العامة أو الامتحانات المحلية مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا إذا ارتكب أى فعل من شأنه الإخلال بأعمال الامتحانات.

وحدد القرار الوزارى "سبع" حالات يلغى فيها امتحان الطالب فى جميع المواد ويعتبر راسبًا فى العام الدراسى، منها، إذا صور أو طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة، أسئلة أو أجوبتها قبل عقد لجان الامتحانات أو أثنائها سواء وقع فعل داخل هذه اللجان أو خارجها بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان أو اشترك فى ارتكاب أيا من هذه الأفعال، كما يغلى أيضا امتحان الطالب فى جميع المواد فى حالة الغش أو الشروع فيه أو الاستفادة منه أو المساعدة عليه بأى وسيلة أثناء الامتحان.

وذكر القرار الوزارى، أن امتحان الطالب يعتبر ملغيا إذا أتى أى فعل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان وأيضا إذا تعدى بالقول أو الفعل على أحد القائمين على نظام الامتحانات أو معاونيهم أو الطلاب أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان أو بسببه، وكذلك يحرم الطالب من الامتحان فى جميع المواد إذا استخدم المحمول بكافة أنواعه أو أى وسيلة تكنولوجية أخرى تؤدى إلى ارتكاب أى فعل من الأفعال التى نص عليها القرار، إضافة إلى مساعدة الغير فى أداء الامتحان بدلا منه وإذا أخفى أوراق الإجابة الخاصة به أو هرب بها.

وحدد القرار الوزارى" 3 " حالات يلغى فيها امتحان الطالب فى المادة التى يؤدى فيها الامتحان فقط مع تطبيق العقوبة المقررة قانونا، وذلك فى حالة حيازة الطالب الهاتف المحمول أو أى من الأجهزة التكنولوجية أو أى وسيلة أو أدوات أخرى تساعد على الغش أثناء الامتحان، إضافة إلى تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصيته أو ما ينم على الاستهانة أو السخرية بأى صورة من الصور، كا يلغى امتحان الطالب فى المادة، حال تمزيق أوراق الإجابة أو نزع ورقة منها أو العبث بها أو محاولة إخفائها أو محاولة الهروب بها.

وعن إجراءات إلغاء امتحان الطالب سواء فى مادة أو أكثر، أكد القرار الوزارى، على أنه يتم توقيع العقوبة بقرار من رئيس عام الامتحانات بعد تحرير محضر من رئيس لجنة سير الامتحان بإثبات الحالة فور حدوث الواقعة أو اكتشافها وإجراء تحقيق مع الطالب بمعرفة جهة التحقيق من الإدارة أو المديرية.

وأشار القرار، إلى أن امتناع الطالب عن الخضوع للتحقيق يعد تنازلا عن حقه فى الدفاع عن نفسه وإقرار ضمنيا منه بصحة ما ارتكبه من مخالفة وتعرض نتيجة التحقيق والتوصية المقترحة على المشرف على الامتحان لإصدار القرار المناسب على أن ترسل أصل أوراق التحقيق إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بالنسبة للثانوية العامة والدبلومات ولا يخطر الطالب بالقرار الصادر بشأنه إلا مع إعلان النتيجة وتعد الشهادة أو البيان الصادر بنتيجة الامتحان إخطارا له.

ومنح القرار الوزارى وزير التربية والتعليم والمحافظ المختص، حق حرمان الطالب من دخول امتحان العام التالى لعام الإلغاء إذا كانت المخالفة جسيمة، كما يجوز أيضا للوزير والمحافظ إلغاء الامتحان فى نفس العام أو تأجيله بالنسبة لجميع الطلاب فى كل أو أحدى اللجان حال حدوث إخلال بنظام الامتحان أو سلامة إجراءاته أو شيوع الغش بها سواء تمت المخالفة داخل اللجنة أو خارجها.

وأكد القرار، على أنه يلغى امتحان الطالب فى الثانوية العامة أو النقل، بقرار من الوزير أو المحافظ، إذات تبين أثناء تقدير الدرجات وجود تطابق فى إجابات الطلاب فى مادة أو بعض المواد مما يقطع بوجود حالة غش جماعى وذلك بعد أن تقوم لجنة تقدير الدرجات بإعداد تقرير مفصل عن حالة تطابق الإجابات متضمنا الأرقام السرية لأوراق الإجابة التى تثبت فيها التطابق ويعتمد التقرير من مشرف تقدير المادة ويعرض على رئيس الكنترول المختص ورئيس عام الامتحان ليقوم بتشكيل لجنة أخرى بتقدير أوراق الإجابة التى بها تطابق وفى حالة التطابق مرة أخرى يعرض على السلطة المختصة لإصدار القرار المناسب على أن تقدر جميع الأوراق محل المخالفة دون الإخلال بالسرية مع عدم رصد درجاتها فى كشوف رصد الدرجات.

2- تفاصيل قانون رقم 205 لسنه 2020 في شأن أعمال الإخلال بالامتحانات:-

وضع قانون رقم 205 لسنة 2020 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، محدثاً حتى عام 2023، عقوبات صارمة لمن حاول كشف أسئلة الامتحانات بقصد الغش وتصل هذه العقوبات لحد الحبس والغرامة.

ونصت المادة 1 من القانون على: "مـع عـدم الإخـلال بأحكام قـانون الطفـل الصادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 1996، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قــانون آخــر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المـادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.

ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد وفي حالة الامتحـانات المعـادلة يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقا للنـظام المصري دورين متتاليين.

وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

فيما نصت المادة 2 من ذات القانون على:-

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها بقصد الغش أو المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة