أجاز قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقًا للقواعد المقررة فيه لمدة محددة يحددها الوزير المختص في ذات التصريح، ولا يجوز للمنظمة مباشرة أي نشاط في جمهورية مصر العربية إلا بعد حصولها على تصريح من الوزير المختص.
وتلتزم المنظمات الأجنبية غير الحكومية بتقديم طلب التصريح لوزارة الخارجية مرفقًا به البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتؤدي المنظمة عند طلب التصريح وطلب تجديده رسمًا يبلغ حده الأقصى خمسون ألف جنيه أو ما يعادله بالدولار الأمريكي يتم تأديته بالعملة التي تحددها الجهة الإدارية تؤول حصيلته إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويزداد هذا المبلغ بما يعادل 20% عند تجديد التصريح بما لا يجاوز أربعة أمثال الحد الأقصى المنصوص عليه في هذه المادة.
في جميع الأحوال يجب أن يكون نشاط المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها به متفقًا مع أولويات واحتياجات المجتمع المصري وفقًا لخطط التنمية. وألا تعمل أو تمول نشاط يدخل في نطاق عمل الأحزاب، أو النقابات المهنية، أو العمالية أو ذا طابع سياسي أو ديني، أو يضر بالأمن القومي للبلاد، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو الصحة العامة، أو يحض على التمييز أو الكراهية أو إثارة الفتن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة