إحالة أوراق تاجر ماشية للمفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 10:28 ص
إحالة أوراق تاجر ماشية للمفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه غرفة الاعدام - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحالت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار ياسر طه الرفاعي بعد تاجر ماشية إلى فضيلة مفتى الجمهورية لأخذ الرأي الشرعى بالإعدام، لاتهامه بقتل صديقه بالمذبح لسرقته ، وحددت المحكمة جلسة 1 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم.

جاء بأمر الإحالة الصادر من النيابة العامة بالقاهرة، أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات ، تتهم النيابة العامة "م. ي"  محبوس، 21 عاما ، يعمل تاجر ماشية و طالب بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر ومقيم بني عدي عليو مركز منفلوط - اسيوط لانه في ليلة 20 يناير 2023 قتل المجني عليه" أ .ع" عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض - سكين - وكمن له حيث أيقن وجهته لكونه صديقه - وتتبعه حتى دلف لمحل الواقعة وما أن ظفر به وحيداً حتى أعمل أداة بطشه وأنهال عليه بعدة طعنات قاسيات استقرت بمواضع قاتلة من جسده قاصداً ، قاصد من ذلك ازهاق روحه فأحدث بة الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أفضت بروحه على النحو المبين بالتحقيقات سرق المبلغ المالي المبين قدر بالأوراق والمملوك للمجني عليه حال حمله سلاحا أبيض - موضوع الاتهام التالي - ظاهراً على النحو المبين بالتحقيقات أحرز سلاحاً ابيض سكين ) بغير مسوغ قانوني أو مبرر من ضرورة مهنية أو حرفية.

 

وأضاف أمر الإحالة أنه بذلك  يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المواطنين بالمواد ۲۳۰، ،۲۳۱ ، من قانون العقوبات والمواد الالفقرة الأولى ٢٥٠ مكرر الفقرة الأولى ٣٠٠ / الفرع الأولي من القانون رقم ١٩٤ لسنة ١٩٥٤ المحل بالقوانين ارقام ٢٦ لسنة ١٩٧١ - ١٢٥ لسنة ١٩٨١ ٥٠ لسنة ۲۰۱۹ والبند رقم (1) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧.

وتابع : بعد الاطلاع على المادة ٢١٤ / اللغة الثانية من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقرار بقانون رقم 170لسنة ١٩٨١ أحالت النيابة العامة القضية رقم 4815 لسنة 2022جنايات السيدة زينب والمقيدة برقم 1035لسنة 2023 كلي جنوب القاهرة، إلى محكمة جنايات القاهرة بدائرة محكمة استئناف القاهرة ، لتحديد جلسة أمام دوائر الجنايات لمعاقبة المتهم "م. ي" طبقاً لنصوص مواد الإتهام.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة