كيف حدد قانون العمل حق العامل فى الإجازة المرضية؟

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 06:00 ص
كيف حدد قانون العمل حق العامل فى الإجازة المرضية؟ وزارة العمل - أرشيفية
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حق العامل حال مرضه فى إجازة مرضية، وقد نصت المادة 54 منه، على أنه للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضا عن الأجر وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.
 
وأشار القانون، إلى أنه للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل، ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
 
وأوضح قانون رقم 12 لسنة 2003، أنه يحق للعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة