اعترافات لصوص أرصدة البنوك: ننتحل صفة موظفي خدمة عملاء

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 07:15 م
اعترافات لصوص أرصدة البنوك: ننتحل صفة موظفي خدمة عملاء النصب الالكترونى
كتب محمود عبد الراضى - عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"نستخدم حيلة انتحال صفة موظفى خدمة العملاء للنصب على المواطنين"، بهذه الكلمات اعترف أفراد عصابة بالنصب على المواطنين، والاتصال بهم والاستيلاء على بياناتهم الشخصية، تمهيدا لسرقة أموالهم.

وأضاف المتهمون فى اعترافاتهم: نستغل عدم دراية بعض المواطنين بهذه الأمور، حيث يبادروا بمنحنا بياناتهم الشخصية بسهولة، مما يسهل علينا سرقة أرصدتهم بالبنوك".

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا) بمزاولة جرائم النصب والاحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الإلكترونى من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء بشركات مختلفة، وفوزهم بجوائز مالية أو منح أو تحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبطه وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين احتواؤه على العديد من الرسائل المستخدمة فى عمليات النصب والاحتيال على المواطنين)، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وارتكابه عدة وقائع أخرى بذات الأسلوب.

ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.

جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة