أقر القانون أن أعضاء مجلس إدارة صندوق الوقف الخيري في حكم الموظفيين العموميين.
ونصت المادة 11 من قانون رقم 145 لسنة 2021 بإنشاء صندوق الوقف الخيرى، محدثًا حتى عام 2023 علي: يعد أعضاء مجلس إدارة الصندوق والعاملون به في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وتعد أموال الصندوق أموالاً عامة في تطبيق أحكام الباب الرابع منه، ولإدارة الصندوق استئداء مستحقات الصندوق بالطرق المقررة قانونًا.
وتضمنت المادة 8 من القانون موارد الصندوق والتي تتكون من :
1 - فوائض حسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد القائمة في نهاية السنة المـالية.
2 - فوائض ريع الوقف القائمة في نهاية السنة المـالية .
3 - التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراض الصندوق.
4 - عائد استثمار أموال الصندوق .
5 - أي موارد أخري يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة