حدد قانون رقم 145 لسنة 2021 بإنشاء صندوق الوقف الخيرى، محدثًا حتى عام 2023، اختصاصات مجلس إدارة الصندوق، ونصت المادة 4 من القانون على:"مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المسئولة عن إدارة شئونه، ويباشر اختصاصاته علي النحو الذي يحقق أهداف الصندوق وأغراضه، وله علي الأخص :
1 - وضع السياسة العامة لإدارة أموال الصندوق واستثمارها لتحقيق أعلي عائد ممكن علي الأسس الشرعية والاقتصادية السليمة.
2 - اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق، وجداول الوظائف به .
3 - إصدار اللوائح المـالية والإدارية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظـم الداخليــة المتعلقــة بالصنـدوق ، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائـح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو أي جهة أخري .
4 - الموافقة علي مشروع موازنة الصندوق وحسابه الختامي .
5 - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الصندوق ومركزه المـالي واتخاذ ما يراه بشأنها .
6 - النظر في كل ما يري عرضه رئيس المجلس أو نائبه من المسائل التي تتعلق بنشـاط الصنـدوق .
7 - اتخاذ ما يراه المجلس مناسبًا من قرارات لتحقيق أهداف الصندوق وأغراضه .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة