المعمل الجنائي يحدد مصير عاطلين ضبط بحوزتهما 8 أسلحة نارية فى مدينة 6 أكتوبر

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 08:00 ص
المعمل الجنائي يحدد مصير عاطلين ضبط بحوزتهما 8 أسلحة نارية فى مدينة 6 أكتوبر مصلحة الطب الشرعى-أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كلفت النيابة العامة بالجيزة خبراء المعمل الجنائي بمصلحة الطب الشرعى بفحص المضبوطات في واقعة القبض على عاطلين ضبط بحوزتهما 8 أسلحة نارية فى مدينة 6 أكتوبر، وإعداد تقرير فنى بالمضبوطات تمهيدًا لإصدار قرار بإحالة أوراق القضية إلى المحكمة الجنائية.
 
فيما قررت النيابة في وقت سابق بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وطلبت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
 
وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد حيازة عاطلين لأسلحة نارية بدون ترخيص بمدينة 6 أكتوبر، وبتكثيف التحريات وإعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وبحوزتهما 8 أسلحة نارية غير مرخصة، اعترفا بحيازتها بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.
 
حددت المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص.
 
ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).
 
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم (2).
 
وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (أ) - من القسم الأول من الجدول رقم (3)، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (ب) - من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم (3).
 
(معدلة بالقانون 97 لسنة 1992)
 
يذكر أن القانون ينص على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة