زوج فى دعوى نشوز: زوجتى هجرتنى وتخلت عنى بعد عامين ولاحقتني بـ 8 دعاوى حبس

الإثنين، 28 أغسطس 2023 09:27 ص
زوج فى دعوى نشوز: زوجتى هجرتنى وتخلت عنى بعد عامين ولاحقتني بـ 8 دعاوى حبس محكمة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
"تزوجت عن حب ومكثت طوال 12 شهرا قبل الزواج أعيش أسعد أيام حياتي برفقتها، وبعد زواجنا سافرت برفقتها عدة دول وانفقت مئات الآلاف من الجنيهات التي ورثتها عن والدي، ولكنها للأسف تركتني بعد وقوع حادث لي تركني طوال شهور أخضع لعمليات جراحية وإجراءات طبية حتى أستعيد عافيتي".. كلمات جاءت على لسان زوج في دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعي فيها خروج زوجته عن طاعته، ورفضها كافة الحلول الودية لحل المشاكل بينهما.
 
وقال الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "قدمت مستندات تفيد تهديدها لي، وكذلك هجرها لي بسبب مرضي، ورفضها مكوثها معي، وحاولت إجباري تعويضها عن فترة زواجنا رغم حالتي الصحية، وطلبت الطلاق، لتطالبني بسداد مبلغ نصف مليون جنيه لها، لأعيش في جحيم بسبب أفعالها رغم أن زواجنا لم يمر عليه سوى 24 شهرا".
 
وتابع الزوج:" زوجتي رفضت التواصل معي، وأصرت على طلب الإنفصال، وقامت بالاستيلاء على المنقولات والمصوغات أثناء مكوثي بالمستشفى، واتهمتني زور أنني سرقتها ولاحقتني بدعاوي تبديد وحبس، وذهبت وحررت بلاغا يتهمني بسرقة حقوقها، بالتحايل لإلحاق الضرر المادي والمعنوي بي، لتلاحقني بـ 8 دعاوي حبس، وشهرت بسمعتي وفضحتني، وحاولت إيذائي".
 
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
 
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة.
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة