ما المنشآت السياحية؟ القانون يجيب ويحظر إجراء أى تعديل داخلها إلا بشرط

الأحد، 27 أغسطس 2023 11:15 ص
ما المنشآت السياحية؟ القانون يجيب ويحظر إجراء أى تعديل داخلها إلا بشرط مجلس النواب - أرشيفية
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وضع قانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية وفقًا لآخر تعديل صادر فى 21 أبريل عام 2022، تعريفا واضحا لـ"المنشآت السياحية" محذرا من إجراء أى تعديلات داخل المنشآت السياحية إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المعنية.

 

وأوضح القانون أن المنشآت السياحية، هى الأماكن المعدة أساسًا لاستقبال المصريين والأجانب بغرض تقديم المأكولات والمشروبات إليهم لاستهلاكها فى المكان ذاته أو خارجه والحاصلة على ترخيص من الوزارة المختصة، ومنها: المطاعم، المطاعم العائمة «ثابتة أو متحركة»، مطاعم التيك أواى، مطاعم العربات، الكافتيريات، وكذا وسائل النقل السياحى والرحلات السياحية البرية أو النيلية أو البحرية، (الديسكوهات)، الملاهى الليلية، محال بيع العاديات والسلع السياحية، مراكز الأنشطة السياحية من غوص وسفارى وأنشطة بحرية، المراكز الصحية والرياضية الموجودة داخل المنشآت الفندقية، وغيرها من المنشآت والأنشطة، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

 

وأكدت المادة الـ12 أنه لا يجوز إجراء أى تعديل جوهرى فى المنشأة أو فى نشاطها المرخص به إلا بموافقة الوزارة المختصة وفقا للإجراءات وبعد سداد رسم المعاينة المنصوص عليه فى المادة (10) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية ماهية التعديلات الجوهرية.

 

كما نص ذات القانون على تُشكل اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين بشئون: السياحة، التنمية المحلية، النقل، الطيران المدنى، الصحة، المالية، الثقافة، البيئة، الموارد المائية والرى، الدفاع، الداخلية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ويكون الوزير المختص مقررًا للجنة الوزارية.

 

ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وله أن يضم لعضوية اللجنة من يراه لازمًا لإتمام أعمالها.

 

وتجتمع اللجنة الوزارية مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسها، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولرئيسها أن يدعو من يراه من الوزراء أو المحافظين أو ممثلى الجهات الحكومية الأخرى أو ذوى الخبرة فى المجال السياحى متى اقتضت الحاجة حضورهم.

 

وترفع اللجنة الوزارية تقريرًا سنويًا بأعمالها فى شهر يوليو من كل عام للعرض على المجلس الأعلى للسياحة.

 

ويكون للجنة الوزارية أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ومعاملتها المالية قرار من رئيسها.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة