ضبط عصابة بحوزتها أسلحة نارية وذخيرة في دمياط

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 12:03 م
ضبط عصابة بحوزتها أسلحة نارية وذخيرة في دمياط حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى بدمياط بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر وكمية من مخدرى الحشيش والبانجو بقصد الإتجار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن دمياط قيام تشكيل عصابى مكون من ( 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة دمياط ) ، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بمخزن "ملك أحدهم" كائن بدائرة مركز شرطة دمياط .. وبحوزتهم ( كمية لمخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرام - كمية لمخدر البانجو وزنت 60 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين- بندقية خرطوش – 3 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبلغ مالى – 4 هواتف محمول).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والأسلحة النارية والذخائر للدفاع عن نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم ، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم حيث قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة  بـ(575 ألف جنيه تقريباً).

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم  "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم  "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها أو الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة