ضبط المتهم بالنصب على المواطنين بزعم تخصيص شقق سكنية

السبت، 19 أغسطس 2023 12:42 م
ضبط المتهم بالنصب على المواطنين بزعم تخصيص شقق سكنية حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم تخصيص وحدات سكنية لهم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.
 
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم تخصيص وحدات سكنية لهم بنطاق محافظة القاهرة.
 
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبطه بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
 
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
 
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
 
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة