أوجب قانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية المُعدل في نوفمبر 2022، التبليغ عن وقائع الميلاد خلال الـ15 يوم من تاريخ حدوث الواقعة، ويكون التقدم بالتبليغ إلى مكتب الصحة الذي حدثت بدائرته واقعة الميلاد أو إلى الجهة الصحية التي يحددها وزير الصحة بقرار يصدر منه في الجهات التي ليست بها مكاتب صحة.
وجاءت المادة (20) لتُحدد الأشخاص المكلفة بالتبليغ حيث تقضي بأن الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم:
1- والد الطفل إذا كان حاضرا.
2- والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
3- مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات.
كما أجازت المادة، قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية، ويسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم.
وأوجبت المادة، على الأطباء والمرخص لهم بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشي الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبي إذا طلب منهم ذلك في حالات التوليد الأخرى.
وتعرف "وقائع الأحوال المدنية" بأنها وقائع الميلاد والوفاة، والزواج، والطلاق. وتتولى مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تنفيذ أحكام القانون. ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة بإنشاء مراكز معلومات للأحوال المدنية ومحطات للإصدار الألي لبطاقات إثبات الشخصية ووثائق الأحوال المدنية وأقسام ووحدات سجل مدني في الجهات التي يعنيها.
وتنشئ مصلحة الأحوال المدنية بموجب القانون، قاعدة قومية لبيانات المواطنين تشتمل علي سجل خاص لكل مواطن يميزه رقم قومي منذ ميلاده وطوال حياته، ولا يتكرر حتي بعد وفاته، وتلتزم جميع الجهات بالتعامل مع المواطن من خلال هذا الرقم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة